البحث في الأنظمة السعودية
79 نتيجة في موضوع عقد البيع
- المادة 362 — نظام المعاملات المدنية
تعدّ المادة كل طرف في المقايضة بائعًا لما أعطاه ومشتريًا لما أخذه في مقابله.
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
- المادة 363 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن إضافة نقد إلى أحد البدلين لتعويض فرق القيمة لا يغير وصف المقايضة، إلا إذا كان البدل أقل قيمة من النقد المضاف فيصير العقد بيعًا.
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعًا.
- المادة 364 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفيه، ما لم يتفقا على توزيع آخر.
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 365 — نظام المعاملات المدنية
تُسري المادة أحكام عقد البيع على عقد المقايضة، في حدود ما لا يتعارض مع طبيعة المقايضة.
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
- المادة 418 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة تسليم المأجور وملحقاته لأحكام تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 428 — نظام المعاملات المدنية
يجوز للمؤجر أن يبيع العين المؤجرة، ولا يؤثر هذا البيع في حقوق المستأجر.
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
- المادة 490 — نظام المعاملات المدنية
إذا وُكّل شخص في شراء شيء دون تحديد ثمنه، فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
ليس للوكيل الذي وكل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
- المادة 491 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الوكيل في شراء شيء معين من شرائه لنفسه، وتمنعه من الشراء من ماله أو مال أقاربه أو من ينتفع بالتعامل معه إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز لمن وكل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه. 2- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- المادة 492 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة حكم شراء الوكيل بغبن أو بأكثر من الثمن المحدد، وحالة تصريح الوكيل بالشراء لنفسه في حضور الموكل.
1- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض. 2- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
- المادة 494 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الوكيل في البيع من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وتبين أثر البيع بنقص على الموكل والمشتري حسن النية.
1- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل. 2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز…
- المادة 495 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأقاربه أو لمن ينتفع بالتعامل معه، إلا بإذن موكله.
1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن موكله. 2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إلا بإذن موكله.
- المادة 496 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني، وله إن باع مؤجلًا أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا.
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني. 2- إذا باع الوكيل مؤجَّلًا فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه مؤجَّلًا وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
- المادة 533 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
- المادة 655 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 656 — نظام المعاملات المدنية
تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
- المادة 657 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
- المادة 661 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة وقت ثبوت حق الشفعة: يثبت عند تمام البيع بشرط أن يكون السبب الموجب للشفعة قائمًا.
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
- المادة 665 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة ثلاث حالات لا تثبت فيها الشفعة: انتقال الملك بغير البيع، والبيع بين الأصول والفروع أو الزوجين، وبيع العقار في المزاد نظامًا.
لا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين. ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 670 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الشفيع يحل محل المشتري تجاه البائع في جميع حقوقه والتزاماته، وله الانتفاع بأجل دفع الثمن إذا قدم للبائع ضمانات كافية.
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.