المادة 494 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تمنع المادة الوكيل في البيع من البيع بأقل من الثمن المحدد أو ثمن المثل، وتبين أثر البيع بنقص على الموكل والمشتري حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.
2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 494 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة حدود الوكيل في البيع من حيث الثمن، وأثر مخالفته:
- الحد الأدنى للثمن: إذا حدد الموكل ثمنًا، فليس للوكيل أن يبيع بأقل منه. وإذا لم يحدد ثمنًا، فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.
- أثر البيع بنقص دون إذن:
- لا ينفذ البيع في حق الموكل.
- ومع ذلك، ليس للموكل أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية.
- إذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وبقي له حق مطالبة الوكيل بالتعويض.
فالمادة توازن بين مصلحتين: حماية الموكل من بيع ماله بثمن منخفض، وحماية المشتري حسن النية الذي تعامل مع الوكيل دون أن يعلم بالمخالفة.
وتأتي المادة بعد المادة 493 التي تعطي الوكيل في الشراء حق الرجوع بما دفعه من ماله، وقبل المادة 495 التي تمنع الوكيل في البيع من شراء ما وُكّل في بيعه لنفسه، أو بيعه لأصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن يجر التعامل معه مغنمًا أو يدفع مغرمًا، إلا بإذن موكله.
والمادة لا تحدد طريقة حساب التعويض، ولتقدير الموقف في نزاع قائم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
وكّل عمر وكيلًا لبيع شقته في الخبر بمبلغ لا يقل عن 600,000 ريال، فباعها الوكيل بمبلغ 520,000 ريال دون إذنه لمشترٍ لا يعلم بهذا القيد. البيع لا ينفذ في حق عمر، لكن ليس له أن يحتج بذلك تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز عمر البيع نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 494 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للوكيل أن يبيع بأقل من الثمن الذي حدده الموكل؟
لا، وإذا لم يحدد الموكل الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.
هل يُلغى البيع إذا باع الوكيل بأقل من السعر؟
لا ينفذ البيع في حق الموكل، لكن ليس للموكل أن يحتج بعدم نفاذه تجاه المشتري حسن النية.
ما حق الموكل إذا قبل البيع بالسعر الأقل؟
إذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

