المادة 362 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة
تعدّ المادة كل طرف في المقايضة بائعًا لما أعطاه ومشتريًا لما أخذه في مقابله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 362 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 361 المقايضة بأنها مبادلة مال بمال على سبيل التمليك دون أن يكون أي منهما نقدًا، تحدد هذه المادة المركز النظامي لكل طرف في هذا العقد.
فكل واحد من المتقايضين له صفتان في الوقت نفسه:
- بائع لما قايض به: أي للشيء الذي أعطاه للطرف الآخر.
- مشترٍ لما قايض عليه: أي للشيء الذي أخذه في المقابل.
والنتيجة العملية لذلك أن كل طرف يُنظر إليه، فيما يعطيه، بوصفه بائعًا، وفيما يأخذه، بوصفه مشتريًا؛ فلا يوجد في المقايضة طرف هو البائع وحده وآخر هو المشتري وحده.
ولا تعدد هذه المادة التزامات البائع والمشتري بعينها، فهي تحدد صفة كل طرف فقط، أما تفاصيل حقوق البائع والمشتري والتزاماتهما فتُعرف من الأحكام التي ينظمها النظام لهما.
وتبين المادة 363 أن إضافة مبلغ نقدي لأحد البدلين لتعويض فرق القيمة لا تُخرج العقد عن كونه مقايضة إلا في حالة محددة.
ولتحديد الحقوق المترتبة في نزاع معين حول مقايضة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تبادل فهد وسعد في الرياض جهازين إلكترونيين دون دفع نقود. يُعد فهد بائعًا للجهاز الذي سلمه لسعد ومشتريًا للجهاز الذي أخذه منه، والعكس صحيح بالنسبة لسعد، فيُنظر إلى كل منهما بهاتين الصفتين معًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 362 من نظام المعاملات المدنية
ما صفة طرفي عقد المقايضة؟
يعدّ كل منهما بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
هل يوجد في المقايضة بائع واحد ومشترٍ واحد؟
لا، فكل متقايض بائع لما أعطاه ومشترٍ لما أخذه في الوقت نفسه.
هل يغير دفع فرق نقدي صفة العقد؟
تبين المادة 363 أن إضافة نقد لتعويض فرق القيمة لا تخرج العقد عن المقايضة، إلا إذا كان العوض أقل قيمة من النقد المضاف فيصير بيعًا.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

