البحث في الأنظمة السعودية
52 نتيجة في موضوع الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 287 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
- المادة 288 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى بأحد الدينين لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة لا يمنع وقوعها، ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
- المادة 289 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة المدين الذي أدى دينه مع قدرته على المقاصة من التمسك بضمانات حقه إضرارًا بالغير، إلا إذا جهل وجود الحق وقت الوفاء بعذر مقبول.
إذا أدى المدين دينًا عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.
- المادة 290 — نظام المعاملات المدنية
تقضي المادة بانقضاء الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد، وتستثني الدائن الوارث للمدين فيستوفي دينه من التركة كسائر الدائنين.
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. 2- إذا كان الدائن وارثًا للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
- المادة 291 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة عودة الدين إلى ما كان عليه إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي.
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
- المادة 292 — نظام المعاملات المدنية
تقضي المادة بانقضاء التزام المدين بإبراء الدائن دون حاجة لقبوله، مع عودة الدين إن ردّه، وتشترط أن يكون الإبراء من دين قائم ولو لم يكن حالًّا.
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه. 2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا
- المادة 293 — نظام المعاملات المدنية
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 294 — نظام المعاملات المدنية
تقضي المادة بانقضاء التزام المدين إذا أثبت استحالة تنفيذه بسبب لا يد له فيه، وبانقضاء الالتزام المقابل له إن وجد.
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
- المادة 348 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مكان أداء الثمن: في مكان التسليم إذا استحق وقت التسليم، وإلا في مكان العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 370 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 397 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح، والصلح على تأجيل الدين أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله مع الحط منه.
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
- المادة 450 — نظام المعاملات المدنية
إذا هلك الزرع كله بقوة قاهرة قبل حصاده فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة، وإن هلك بعضه مع نقص كبير في الريع فله طلب إنقاصها، ما لم يحصل على تعويض يجبر ضرره.
1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة. 2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة. 3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من…