البحث في الأنظمة السعودية
42 نتيجة في موضوع تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 180 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المحكمة تقدر التعويض غير المحدد وفق المواد 136 إلى 139، وتقصر التزام المدين العقدي غير الغاش على الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.
إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره…
- المادة 181 — نظام المعاملات المدنية
تجعل المادة جميع أموال المدين ضمانًا لديونه، وتساوي بين الدائنين فيه ما لم يقرر نص نظامي أولوية، وتجيز للدائنين الاتفاق على ترتيب الأولوية.
1- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي. 2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
- المادة 182 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لكل دائن أن يستعمل حقوق مدينه المهملة إذا أدى إهمالها إلى زيادة ديونه على أمواله، عدا الحقوق المتصلة بشخصه أو غير القابلة للحجز.
1- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله. 2- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا…
- المادة 183 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للدائن المتضرر طلب منع نفاذ تصرف المدين الذي زادت به ديونه على أمواله، إذا كان تبرعًا أو معاوضة يعلم طرفاها بإحاطة الدين.
1- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على…
- المادة 184 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لمن تلقى حقًا من مدين أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
لكل من تلقى حقًّا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
- المادة 185 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة أثر تفضيل المدين المحاطة ديونه لدائن دون حق، وحكم وفائه لأحد دائنيه قبل حلول الأجل أو بعده.
1- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفًا لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية. 2- ذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في…
- المادة 186 — نظام المعاملات المدنية
تبين المادة أن الدائن المدعي بإحاطة الدين لا يلزمه إلا إثبات مقدار ديون المدين الحالة، وللمدين دفع الدعوى بإثبات أن أمواله تساويها أو تزيد.
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
- المادة 187 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين المحاطة ديونه يستفيد منه جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
- المادة 188 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 189 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية التمسك بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وتقدّم من يتمسك بالعقد الظاهر عند تعارض المصالح.
1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم. 2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر،…
- المادة 190 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن العقد النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام هو العقد الحقيقي إذا ستراه بعقد ظاهر.
إذا ستر المتعاقدان عقدًا حقيقيًّا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
- المادة 191 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لمن التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام دائنه لم يوف بالتزام مرتبط به نشأ بسببه ولم يقدم ضمانًا كافيًا.
لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به، ولم يقدم الدائن ضمانًا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.
- المادة 192 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لمن أنفق على ملك غيره نفقات ضرورية أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما يستحقه.
لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
- المادة 193 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة على الحابس المحافظة على الشيء وتقديم حساب عن غلته، وتجيز له بيعه بإذن المحكمة إذا خُشي تلفه أو طالت مدة حبسه، أو دون إذن عند الاستعجال.
1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته. 2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
- المادة 194 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن حق حبس الشيء لا يمنح الحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
- المادة 195 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة أسباب انقضاء حق الحبس، وتجيز للحابس طلب استرداد الشيء من المحكمة خلال 30 يومًا من علمه بخروجه وقبل مضي سنة إذا خرج دون علمه أو رغم معارضته.
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه. 2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يومًا من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل…
- المادة 196 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة أحكام إعسار المدين إلى النصوص النظامية الخاصة به.
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 231 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المدين المتضامن لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، وأن إعذاره أو مطالبته قضاءً لا يمتد للباقين، بينما يفيدهم إعذاره للدائن.
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
- المادة 346 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، وتجعل تبعة هلاكه عندها على المشتري، ويسقط الحبس بقبول تأجيل الثمن.
1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري. 2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
- المادة 349 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمشتري حبس الثمن إذا رُفعت عليه دعوى استحقاق بحق سابق أو آيل من البائع أو تبين عيب مضمون، حتى يقدم البائع ضمانًا برد الثمن.
1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضمانًا مناسبًا برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة…