المادة 182 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة
تجيز المادة لكل دائن أن يستعمل حقوق مدينه المهملة إذا أدى إهمالها إلى زيادة ديونه على أمواله، عدا الحقوق المتصلة بشخصه أو غير القابلة للحجز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلًا بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله.
2- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها.
3- يعد الدائن نائبًا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفعٍ يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من أموال المدين وضمانًا لجميع دائنيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 182 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـالدعوى غير المباشرة: حالة مدين له حقوق عند الآخرين لكنه يتركها ولا يطالب بها، فيتضرر دائنوه. فتجيز المادة للدائن أن يستعمل هذه الحقوق بدلًا من المدين.
شروط استعمال الدائن حقوق مدينه:
- ألا يستعمل المدين هذه الحقوق بنفسه.
- أن يكون من شأن عدم استعمالها أن يؤدي إلى زيادة ديون المدين على أمواله.
- ألا يكون الحق متصلًا بشخص المدين خاصة، أو غير قابل للحجز؛ فهذه الحقوق مستثناة.
- لا يُشترط أن يكون حق الدائن مستحق الأداء، فيجوز ذلك ولو كان دينه مؤجلًا.
أحكام إجرائية: لا يلزم الدائن أن يُعذر المدين قبل استعمال حقوقه، لكن إذا رُفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها.
أثر ذلك: يُعد الدائن نائبًا عن مدينه، ولذلك فإن كل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في أموال المدين ويكون ضمانًا لجميع دائنيه، لا للدائن الذي باشر الإجراء وحده. وهذا تطبيق لمبدأ المادة (181) التي تجعل أموال المدين جميعها ضامنة لديونه وتساوي بين الدائنين.
ولتقدير توافر هذه الشروط في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
خالد يطلب سعدًا مبلغًا من المال، وسعد له عند شركة في الرياض مستحقات لا يطالب بها، وديونه تزيد على أمواله إن بقيت تلك المستحقات دون مطالبة. يجوز لخالد أن يطالب الشركة بمستحقات سعد نيابة عنه، مع إدخال سعد في الدعوى، وما يُحصَّل يدخل في أموال سعد ويكون ضمانًا لجميع دائنيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام المعاملات المدنية
هل يستطيع الدائن مطالبة من عليه دين لمدينه؟
نعم، يجوز للدائن أن يستعمل حقوق مدينه إذا لم يستعملها المدين وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله، عدا الحقوق المتصلة بشخصه أو غير القابلة للحجز.
هل يجب إنذار المدين قبل استعمال حقوقه؟
لا يلزم إعذار المدين، لكن إذا رُفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها.
لمن يكون المال الذي يحصله الدائن؟
يكون من أموال المدين وضمانًا لجميع دائنيه، لأن الدائن يُعد نائبًا عن مدينه.
هل يشترط أن يكون دين الدائن حالًّا؟
لا، تجيز المادة ذلك لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

