المادة 191 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال
تجيز المادة لمن التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام دائنه لم يوف بالتزام مرتبط به نشأ بسببه ولم يقدم ضمانًا كافيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من التزم بأداء شيءٍ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به، ولم يقدم الدائن ضمانًا كافيًا للوفاء بهذا الالتزام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 191 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يُعرف بـحق الحبس: فمن عليه التزام بأداء شيء لشخص آخر، يجوز له أن يمتنع عن أدائه إذا كان ذلك الشخص نفسه مدينًا له بالتزام مقابل لم يوف به.
شروط الحبس كما وردت في النص:
- أن يكون الدائن لم يوف بالتزام في ذمته.
- أن يكون هذا الالتزام قد نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطًا به؛ فلا يكفي أي دين بين الطرفين.
- ألا يكون الدائن قد قدم ضمانًا كافيًا للوفاء بالتزامه؛ فإن قدمه زال الحق في الامتناع.
ويستمر حق الامتناع ما دام الطرف الآخر لم يوف بالتزامه ولم يقدم الضمان الكافي.
وتضيف المادة (192) صورة خاصة من الحبس لمن أنفق على ملك غيره نفقات ضرورية أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع، فله أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحق له.
ولتقدير توافر هذه الشروط في حالة معينة يحسن قبل اللجوء إلى الحبس استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أصلح ورشة في الرياض سيارة يوسف بناءً على اتفاق بينهما، ثم رفض يوسف دفع أجرة الإصلاح. يحق للورشة أن تمتنع عن تسليم السيارة ما دام يوسف لم يدفع الأجرة الناشئة عن هذا الإصلاح ولم يقدم ضمانًا كافيًا للوفاء بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي الامتناع عن التسليم حتى يدفع الطرف الآخر؟
يجوز ذلك إذا كان التزام الطرف الآخر قد نشأ بسبب التزامك وكان مرتبطًا به، ولم يوف به ولم يقدم ضمانًا كافيًا.
متى يسقط حق الامتناع عن الوفاء؟
ينتهي الأساس الذي يقوم عليه إذا وفى الطرف الآخر بالتزامه أو قدم ضمانًا كافيًا للوفاء به.
هل يجوز حبس الشيء مقابل أي دين؟
لا، يشترط النص أن يكون التزام الدائن ناشئًا بسبب التزام المدين ومرتبطًا به.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

