قانون

المادة 193 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال

توجب المادة على الحابس المحافظة على الشيء وتقديم حساب عن غلته، وتجيز له بيعه بإذن المحكمة إذا خُشي تلفه أو طالت مدة حبسه، أو دون إذن عند الاستعجال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.

2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 193 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام المعاملات المدنية

ما واجبات من يحبس مال غيره؟

عليه أن يحافظ على الشيء المحبوس وأن يقدم حسابًا عن غلته.

هل يجوز بيع الشيء المحبوس؟

يجوز إذا خُشي عليه من الهلاك أو التلف أو طالت مدة حبسه عرفًا، بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.

ماذا يحدث لحق الحبس بعد بيع الشيء؟

ينتقل حق الحبس إلى ثمنه.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.