المادة 184 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تجيز المادة لمن تلقى حقًا من مدين أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من تلقى حقًّا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 184 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة وسيلة لحماية من تعامل مع مدين تزيد ديونه على أمواله، كمن اشترى منه مالًا أو تلقى منه حقًا، ثم واجه دعوى من الدائنين بمنع نفاذ ذلك التصرف وفق المادة (183).
الحكم: يستطيع من تلقى الحق أن يتخلص من هذه الدعوى إذا أودع عوض المثل، أي قيمة مثل ذلك الحق، لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
- المستفيد من الحكم: كل من تلقى حقًا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله.
- الوسيلة: إيداع عوض المثل.
- مكان الإيداع: الجهة التي يحددها وزير العدل، والمادة لا تسمي هذه الجهة بل تترك تحديدها للوزير.
والفكرة أن الدائنين يتضررون من خروج المال من ذمة المدين دون مقابل كافٍ، فإذا أودع المتلقي ما يعادل قيمته، لم يعد للدائنين مصلحة في منع نفاذ التصرف. ولا تبيّن المادة طريقة تقدير عوض المثل أو إجراءات الإيداع.
ومن رُفعت عليه دعوى من هذا النوع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لمعرفة ما يناسب حالته.
مثال عملي
اشترى ماجد سيارة من شخص تبيّن أن ديونه تزيد على أمواله، فطلب أحد دائني البائع منع نفاذ البيع في حقه. يستطيع ماجد أن يتخلص من هذه الدعوى بإيداع عوض المثل لقيمة السيارة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام المعاملات المدنية
كيف يتجنب المشتري دعوى الدائنين بمنع نفاذ الشراء؟
يمكنه التخلص من الدعوى إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
أين يُودع عوض المثل؟
لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، ولا تسمي المادة هذه الجهة.
هل الحكم خاص بالمشتري فقط؟
لا، النص يشمل كل من تلقى حقًا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

