قانون

المادة 184 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

تجيز المادة لمن تلقى حقًا من مدين أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف بإيداع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من تلقى حقًّا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام المعاملات المدنية

كيف يتجنب المشتري دعوى الدائنين بمنع نفاذ الشراء؟

يمكنه التخلص من الدعوى إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

أين يُودع عوض المثل؟

لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، ولا تسمي المادة هذه الجهة.

هل الحكم خاص بالمشتري فقط؟

لا، النص يشمل كل من تلقى حقًا من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.