المادة 181 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام
تجعل المادة جميع أموال المدين ضمانًا لديونه، وتساوي بين الدائنين فيه ما لم يقرر نص نظامي أولوية، وتجيز للدائنين الاتفاق على ترتيب الأولوية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.
2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 181 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في علاقة المدين بدائنيه تُعرف بـالضمان العام: فكل أموال المدين، لا مالٌ معين منها، تضمن الوفاء بجميع ديونه. فإذا لم يسدد المدين دينه، فإن الدائن يستوفي حقه من أي مال من أمواله.
- المساواة بين الدائنين: جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، فلا يتقدم أحدهم على غيره لمجرد أن دينه أقدم أو أكبر.
- الاستثناء: لا تثبت لدائن أولوية على غيره إلا إذا وُجد نص نظامي يقررها.
- اتفاق الدائنين: تجيز الفقرة (2) للدائنين أن يتفقوا فيما بينهم على ترتيب الأولوية في استيفاء ديونهم، بشرط ألا يتعارض اتفاقهم مع النصوص النظامية.
وتأتي المادة (182) مكمّلة لهذا الأصل؛ إذ تجيز لكل دائن أن يستعمل حقوق مدينه التي أهملها إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله، وتجعل كل نفع يعود من ذلك من أموال المدين وضمانًا لجميع دائنيه، تطبيقًا لمبدأ المساواة الوارد هنا.
ومن له دين على شخص تعددت ديونه ويريد معرفة موقعه بين الدائنين، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التنفيذ.
مثال عملي
تاجر في جدة عليه ديون لثلاثة أشخاص، ولا تكفي أمواله لسدادها كلها. الأصل أن الثلاثة متساوون في استيفاء حقوقهم من أمواله، ولا يتقدم أحدهم إلا بنص نظامي، لكن يجوز لهم أن يتفقوا فيما بينهم على أن يُقدَّم أحدهم في السداد ما دام اتفاقهم لا يخالف الأنظمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لدائن أن يأخذ حقه قبل باقي الدائنين؟
الأصل أن جميع الدائنين متساوون في الضمان على أموال المدين، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.
هل يجوز للدائنين الاتفاق على ترتيب السداد؟
نعم، تجيز المادة للدائنين الاتفاق على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بشرط ألا يتعارض ذلك مع النصوص النظامية.
ما الأموال التي يستوفي منها الدائن دينه؟
تنص المادة على أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

