قانون

المادة 192 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال

تجيز المادة لمن أنفق على ملك غيره نفقات ضرورية أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما يستحقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 192 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي الاحتفاظ بمال غيري حتى يرد لي ما صرفته عليه؟

يجوز ذلك إذا كانت النفقات ضرورية أو نافعة وكان المال تحت يدك بطريق مشروع، حتى تسترد ما هو مستحق لك.

ما أنواع النفقات التي تبيح الحبس؟

النفقات الضرورية أو النافعة كما نص عليه النص.

هل يستفيد من هذا الحق من استولى على الشيء بغير حق؟

لا، يشترط النص أن يكون الشيء تحت يد المنفق بطريق مشروع.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.