المادة 192 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال
تجيز المادة لمن أنفق على ملك غيره نفقات ضرورية أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما يستحقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من أنفق على ملك غيره نفقاتٍ ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 192 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة صورة خاصة من حق الحبس تتعلق بمن ينفق على مال لا يملكه. فإذا كان ملك الغير تحت يد شخص، وأنفق عليه، جاز له أن يحتفظ به ولا يسلمه حتى يسترد ما هو مستحق له.
شروط هذا الحق:
- نوع النفقات: أن تكون نفقات ضرورية (لازمة لحفظ الشيء) أو نافعة (تزيد من قيمته أو منفعته).
- الحيازة المشروعة: أن يكون الشيء تحت يده بطريق مشروع، فلا يستفيد من هذا الحكم من وضع يده على الشيء بغير حق.
مدة الحبس: يستمر الحبس حتى يسترد ما هو مستحق له. والمادة لا تحدد مقدار ما يستحقه عن كل نوع من النفقات.
ويأتي هذا الحكم بعد القاعدة العامة في المادة (191) التي تجيز الامتناع عن الوفاء إذا لم يوف الدائن بالتزام مرتبط بالتزام المدين. وتضع المادة (193) واجبات على الحابس: أن يحافظ على الشيء ويقدم حسابًا عن غلته، وتجيز له بيعه بإذن المحكمة إذا خُشي عليه من الهلاك أو التلف أو طالت مدة حبسه عرفًا.
ولتقدير ما يستحقه المنفق في حالته يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استأجر عمر بيتًا في أبها، فتعطلت مضخة الماء وأصلحها على نفقته لأن البيت لا يصلح للسكن بدونها. إذا اعتُبرت هذه نفقة ضرورية والبيت تحت يده بطريق مشروع، جاز له أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحق له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي الاحتفاظ بمال غيري حتى يرد لي ما صرفته عليه؟
يجوز ذلك إذا كانت النفقات ضرورية أو نافعة وكان المال تحت يدك بطريق مشروع، حتى تسترد ما هو مستحق لك.
ما أنواع النفقات التي تبيح الحبس؟
النفقات الضرورية أو النافعة كما نص عليه النص.
هل يستفيد من هذا الحق من استولى على الشيء بغير حق؟
لا، يشترط النص أن يكون الشيء تحت يد المنفق بطريق مشروع.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

