المادة 196 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفرع الرابع: الإعسار
تحيل المادة أحكام إعسار المدين إلى النصوص النظامية الخاصة به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 196 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة. فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية لإعسار المدين، بل تقرر أن الإعسار تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
ماذا يعني ذلك عمليًا:
- لا يتضمن نظام المعاملات المدنية في هذا الموضع تعريفًا للإعسار أو شروطًا لإثباته أو آثارًا له.
- من يبحث عن أحكام إعسار المدين، كطريقة إثباته وآثاره على الدائنين، عليه الرجوع إلى الأنظمة الخاصة التي تنظمه، والمادة لا تسمي هذه الأنظمة.
فدور المادة هو تحديد المرجع الواجب التطبيق، دون أن تضيف شروطًا أو آثارًا من عندها.
وتختلف هذه المادة عن المواد المجاورة لها التي تضع أحكامًا مباشرة؛ فالمادة (195) مثلًا تحدد أسباب انقضاء الحق في الحبس ومهلة طلب استرداد الشيء المحبوس، والمادة (197) تعرّف الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع. أما المادة (196) فتكتفي بالإحالة في موضوع الإعسار.
ومن كان دائنًا لمدين متعثر أو مدينًا عاجزًا عن السداد، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام المعاملات المدنية
أين أجد أحكام إعسار المدين؟
تحيل المادة أحكام إعسار المدين إلى النصوص النظامية الخاصة به، ولا تفصّلها.
هل يحدد نظام المعاملات المدنية شروط الإعسار في هذه المادة؟
لا، المادة تقتصر على إحالة إعسار المدين إلى النصوص النظامية الخاصة به.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

