البحث في الأنظمة السعودية
59 نتيجة في موضوع التعويض عن الضرر
- المادة 133 — نظام المعاملات المدنية
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير…
- المادة 134 — نظام المعاملات المدنية
الحارس هو من له سلطة فعلية على الشيء بنفسه أو بغيره ولو كان غير مميز، ويُفترض أن المالك هو الحارس ما لم يثبت انتقال الحراسة.
يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
- المادة 135 — نظام المعاملات المدنية
استعمال الحق في المنافع العامة مقيّد بسلامة الغير، ومن أضر بغيره فيها ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عنه.
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
- المادة 136 — نظام المعاملات المدنية
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان ممكنًا أن يكون فيه لولا الضرر.
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
- المادة 137 — نظام المعاملات المدنية
يتحدد الضرر المعوَّض عنه بما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان نتيجة طبيعية للفعل الضار.
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارةٍ وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
- المادة 138 — نظام المعاملات المدنية
يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وتبيّن المادة مفهومه وشروط انتقاله للغير، وتترك تقديره للمحكمة.
1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي. 2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. 3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا…
- المادة 139 — نظام المعاملات المدنية
الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة بطلب المتضرر الحكم بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر متصل بالفعل، وبأدائه أقساطًا أو إيرادًا مرتبًا.
1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار. 2- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين…
- المادة 140 — نظام المعاملات المدنية
إذا سبب الفعل الضار تلفًا جسيمًا يمنع إعادة الشيء للاستعمال المعد له، فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف مع المطالبة بالتعويض في الحالتين.
إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.
- المادة 141 — نظام المعاملات المدنية
إذا لم تتمكن المحكمة من تقدير التعويض نهائيًا، فلها أن تقدّره تقديرًا أوليًا مع حفظ حق المتضرر في طلب إعادة النظر خلال مدة تعيّنها.
للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
- المادة 142 — نظام المعاملات المدنية
إذا وقع الضرر على النفس أو ما دونها، يتحدد التعويض عن الإصابة ذاتها وفق أحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية.
إذا كان الضرر واقعًا على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقًا لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.
- المادة 143 — نظام المعاملات المدنية
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر. 2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت…
- المادة 154 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة على الفضولي بذل عناية الشخص المعتاد، وتجعله مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، مع جواز إنقاص المحكمة للتعويض إن وُجد مسوّغ.
يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولًا عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.
- المادة 170 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة الحكم بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا أو لم ينفذ المدين في المدة المعقولة، ما لم يثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. 2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. 3- لا…
- المادة 171 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة على المدين المتأخر في تنفيذ التزامه تعويض الدائن عن الضرر الناشئ عن التأخير، ما لم يثبت أن التأخير بسبب لا يد له فيه.
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
- المادة 172 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة إلى أحكام المادة 128 إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في هذا الضرر.
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
- المادة 173 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المدين من تعويض عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره إلا عن غش أو خطأ جسيم، وتمنع الإعفاء من مسؤولية الفعل الضار.
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. 2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
- المادة 180 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن المحكمة تقدر التعويض غير المحدد وفق المواد 136 إلى 139، وتقصر التزام المدين العقدي غير الغاش على الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.
إذا لم يكن التعويض مقدرًا في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقًا لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره…
- المادة 283 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمدين التمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، مع إلزامه بتعويض الدائن عن الضرر الناتج عن ذلك.
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
- المادة 360 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمشتري الذي يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع أن يطالب بالتعويض إذا حُكم بإبطال البيع، ولو كان البائع حسن النية.
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
- المادة 381 — نظام المعاملات المدنية
تلزم المادة الموهوب له بتعويض الواهب إذا كان للواهب حق الرجوع وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم.
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.