قانون

المادة 139 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة بطلب المتضرر الحكم بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر متصل بالفعل، وبأدائه أقساطًا أو إيرادًا مرتبًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.

2- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 139 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب أن يكون التعويض مبلغًا ماليًا؟

الأصل أن يُقدَّر التعويض بالنقد، ويجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالمثل أو بإعادة الحال أو بأمر معيّن متصل بالفعل الضار.

هل يمكن دفع التعويض على أقساط؟

نعم، يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب.

هل يحق للمتضرر ضمان عند تقسيط التعويض؟

للمحكمة في حالتي الأقساط والإيراد المرتب أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافٍ.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.