المادة 140 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
إذا سبب الفعل الضار تلفًا جسيمًا يمنع إعادة الشيء للاستعمال المعد له، فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف مع المطالبة بالتعويض في الحالتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة التلف الجسيم، وهو التلف الذي تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له، وتعطي المتضرر فيها خيارًا بين أمرين:
- الاحتفاظ بالشيء التالف والمطالبة بالتعويض.
- ترك الشيء للمتلف والمطالبة بالتعويض.
والقرار في ذلك للمتضرر لا للمتلف. وفي كلتا الحالتين يبقى حقه في المطالبة بالتعويض قائمًا. ولم تحدد المادة مقدار التعويض في كل خيار، فيُرجع في ذلك إلى القواعد العامة للتعويض.
ويُشترط لتطبيق المادة أمران:
- أن يكون التلف ناتجًا عن فعل ضار.
- أن يكون جسيمًا بحيث يتعذر إعادة الشيء للاستعمال المعد له.
أما إذا كان التلف يسيرًا يمكن معه إعادة الشيء لاستعماله، فلا ينطبق هذا الخيار وفق النص.
وترتبط هذه المادة بالمادة 139 التي تقرر أن التعويض يُقدَّر بالنقد، مع جواز الحكم بصور أخرى كالمثل أو إعادة الحال بطلب المتضرر، وجواز أدائه أقساطًا أو إيرادًا مرتبًا. كما ترتبط بالمادة 141 التي تجيز للمحكمة تقديرًا أوليًا للتعويض إذا لم تتمكن من تقديره نهائيًا.
ولاختيار الأنسب بين الاحتفاظ بالشيء أو تركه، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
صدم سائق متهور سيارة سارة المتوقفة في الرياض فتلفت تلفًا جسيمًا لم تعد معه صالحة للاستعمال. لسارة أن تختار الاحتفاظ بالسيارة التالفة أو تركها للسائق المتسبب، ولها في الحالتين المطالبة بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام المعاملات المدنية
إذا تلفت سيارتي تلفًا كاملًا هل يجب أن أسلمها للمتسبب؟
لا، للمتضرر الخيار بين الاحتفاظ بالشيء أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.
متى ينطبق هذا الخيار؟
إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له.
هل أفقد حقي في التعويض إذا احتفظت بالشيء التالف؟
لا، فالمادة تقرر المطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

