قانون

المادة 170 من نظام المعاملات المدنية

المادة السبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تقرر المادة الحكم بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا أو لم ينفذ المدين في المدة المعقولة، ما لم يثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.

2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.

3- لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 170 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام المعاملات المدنية

متى أستحق التعويض بدل تنفيذ العقد؟

إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك تأخر المدين حتى يصبح التنفيذ غير مجدٍ، أو إذا عينت له مدة معقولة ولم ينفذ خلالها.

هل يمكن للمدين أن يتخلص من التعويض؟

نعم، إذا أثبت أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه، وفق الفقرة 3.

ماذا أفعل إذا تأخر الطرف الآخر في التنفيذ؟

تجيز الفقرة 2 للدائن أن يعين للمدين مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز له طلب التعويض لعدم الوفاء.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.