المادة 136 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا، بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان ممكنًا أن يكون فيه لولا الضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 136 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة المبدأ الأساسي في مقدار التعويض، وهو أن يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملًا.
وتحدد المادة معيار الجبر الكامل بإعادة المتضرر إلى أحد وضعين:
- الوضع الذي كان فيه قبل وقوع الضرر.
- أو الوضع الذي كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
والصورة الثانية مهمة، لأنها تعني أن التعويض لا ينظر فقط إلى ما كان عليه المتضرر، بل أيضًا إلى ما كان سيصل إليه لو لم يقع الضرر. فالغاية أن يُمحى أثر الضرر قدر الإمكان، فلا يبقى المتضرر في وضع أسوأ بسببه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 137 التي تفصّل عناصر الضرر الذي يُعوَّض عنه، وهي ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويُعدّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. كما ترتبط بالمادة 135 الخاصة بالضرر الناتج عن استعمال المنافع العامة.
وتقدير ما يجبر الضرر كاملًا في حالة معيّنة يعتمد على الوقائع والأدلة، لذلك يحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات عند المطالبة.
مثال عملي
صدم سائق محل حلويات صغيرًا في بريدة فأتلف واجهته. التعويض الذي يستحقه صاحب المحل هو ما يجبر الضرر كاملًا، أي ما يعيده إلى الوضع الذي كان فيه قبل الحادث أو الذي كان سيكون فيه لولا وقوعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 136 من نظام المعاملات المدنية
هل التعويض يكون عن الضرر كله؟
نعم، تنص المادة على أن التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملًا.
ما المقصود بجبر الضرر كاملًا؟
إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو الذي كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
هل يُنظر إلى ما كان سيحصل عليه المتضرر لولا الضرر؟
نعم، فالمادة تشمل إعادته إلى الوضع الذي كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

