المادة 172 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تحيل المادة إلى أحكام المادة 128 إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في هذا الضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
الأصل وفق المادة 171 أن المدين المتأخر يعوض الدائن عن الضرر الناشئ عن التأخير، ما لم يثبت أن التأخير بسبب لا يد له فيه. لكن قد يكون الدائن نفسه قد ساهم في الضرر. وتعالج المادة 172 هذه الحالة.
تنص المادة على أنه إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن:
- عدم التنفيذ، أو
- التأخر في التنفيذ،
أو إذا زاد في ذلك الضرر، فتُطبق أحكام المادة 128 من هذا النظام.
ويُستفاد من النص ما يلي:
- المادة تتعلق بـخطأ الدائن، لا بمجرد وجود ضرر.
- تشمل حالتين: أن يشترك الدائن في إحداث الضرر، أو أن يزيد فيه.
- المادة لا تضع حكمًا مستقلًا، بل تحيل إلى المادة 128، فيُرجع إلى نص تلك المادة لمعرفة الحكم التفصيلي.
وتتصل بها المادة 173 التي تجيز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه. ولتقدير أثر خطأ الدائن في نزاع معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام المعاملات المدنية
ماذا لو ساهم الدائن بخطئه في الضرر الناتج عن عدم التنفيذ؟
تنص المادة 172 على تطبيق أحكام المادة 128 من النظام في هذه الحالة.
هل تشمل المادة حالة زيادة الدائن للضرر؟
نعم، تشمل اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته فيه.
هل تضع المادة 172 حكمًا تفصيليًا؟
لا، تحيل إلى أحكام المادة 128 من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

