البحث في الأنظمة السعودية
44 نتيجة في موضوع أركان العقد
- المادة 58 — نظام المعاملات المدنية
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
- المادة 59 — نظام المعاملات المدنية
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
- المادة 60 — نظام المعاملات المدنية
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يخالف حسن النية، ويلزمه العقد الذي قصده إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذه.
ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
- المادة 61 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للآخر بطرق احتيالية تدفعه إلى عقد ما كان ليبرمه، وتعد تعمد السكوت لإخفاء أمر مؤثر تغريرًا.
1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها. 2- يعد تغريرًا تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
- المادة 62 — نظام المعاملات المدنية
تعطي المادة من وقع ضحية تغرير حق طلب إبطال العقد، بشرط أن يكون التغرير في أمر جوهري لولاه لما رضي بالعقد.
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
- المادة 63 — نظام المعاملات المدنية
إذا صدر التغرير من شخص غير طرفي العقد فلا يحق للمغرر به طلب الإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم به أو يفترض علمه.
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
- المادة 64 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف.
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
- المادة 65 — نظام المعاملات المدنية
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطر جسيم محدق يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان مسلطًا على غيره ولم يكن ليبرم العقد لولاه.
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطًا على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
- المادة 66 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة عند تقدير الإكراه مراعاة سن من وقع عليه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر يؤثر في جسامته.
يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
- المادة 67 — نظام المعاملات المدنية
تعطي المادة المكرَه حق طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أما إن صدر من الغير فلا إبطال إلا إذا ثبت علم المتعاقد الآخر أو افتراضه.
1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. 2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
- المادة 68 — نظام المعاملات المدنية
إذا استغل متعاقد ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في الآخر فأبرم عقدًا لحقه منه غبن، فللمحكمة بطلب المغبون إنقاص التزاماته أو زيادة التزامات الآخر أو إبطال العقد، خلال 180 يومًا.
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال…
- المادة 69 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة الغبن بأنه زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد بحسب العرف، ولا تجيز الإبطال لمجرده إلا في حالات محددة، ولا في عقود المزايدة.
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف. 2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافيًا لرفع…
- المادة 70 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يكون محل الالتزام نقل حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل.
- المادة 71 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معينًا بنوعه ومقداره، وتمنع التعامل في تركة شخص حي ولو برضاه، إلا فيما تجيزه النصوص النظامية.
يصح أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلًا معيَّنًا بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلًّا للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
- المادة 72 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة في محل الالتزام أن يكون ممكنًا، وغير مخالف للنظام العام، ومعينًا أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا.
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكنًا في ذاته. ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام. ج- أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. 2- يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
- المادة 73 — نظام المعاملات المدنية
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.
- المادة 74 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة تضمين العقد أي شرط يرتضيه الطرفان متى استوفى شروط المحل في المادة 72، وإذا بطل الشرط بطل وحده، إلا إذا ثبت أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه.
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. 2- إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
- المادة 75 — نظام المعاملات المدنية
يقع باطلًا كل عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع، إذا صُرّح بهذا السبب في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
يقع باطلًا أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد.
- المادة 76 — نظام المعاملات المدنية
تفترض المادة أن كل عقد لم يُذكر سببه له سبب مشروع، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
- المادة 89 — نظام المعاملات المدنية
في التعاقد بالنيابة يُعتد بشخص النائب في عيوب الرضى وأثر العلم، لكن الأصيل الذي أعطى تعليمات محددة لا يتمسك بجهل نائبه بما يعلمه هو أو يُفترض علمه به.
1- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله. 2- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور…