قانون

المادة 67 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

تعطي المادة المكرَه حق طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر، أما إن صدر من الغير فلا إبطال إلا إذا ثبت علم المتعاقد الآخر أو افتراضه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.

2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي إبطال عقد وقعته تحت التهديد؟

نعم، إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر فللمكرَه طلب إبطال العقد.

ماذا لو كان التهديد من شخص ليس طرفًا في العقد؟

ليس للمكرَه حينها طلب الإبطال إلا إذا ثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

مواد أخرى عن أركان العقد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.