المادة 68 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والستون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
إذا استغل متعاقد ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في الآخر فأبرم عقدًا لحقه منه غبن، فللمحكمة بطلب المغبون إنقاص التزاماته أو زيادة التزامات الآخر أو إبطال العقد، خلال 180 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناء على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـالاستغلال، وهو أن يستفيد أحد المتعاقدين من وضع صعب يمر به الطرف الآخر ليبرم معه عقدًا غير منصف.
شروط تطبيق المادة:
- أن يستغل أحد المتعاقدين ضعفًا ظاهرًا أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر.
- أن يكون هذا الاستغلال لإبرام عقد.
- أن يلحق المتعاقد الآخر من العقد غبن، وتعرّف المادة 69 الغبن بأنه زيادة العوض أو نقصه قدرًا خارجًا عن المعتاد، ويرجع في تحديده إلى العرف.
صلاحيات المحكمة: بناء على طلب المتعاقد المغبون، ومراعاة لظروف الحال، للمحكمة أن تختار أحد الحلول التالية:
- أن تنقص من التزامات المغبون.
- أن تزيد من التزامات المتعاقد الآخر.
- أن تبطل العقد.
المدة: يجب أن ترفع الدعوى خلال 180 يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها. وهذه مدة قصيرة نسبيًا، ويبدأ حسابها من تاريخ التعاقد نفسه.
والمادة لا تعمل تلقائيًا، بل تحتاج إلى طلب من المغبون. ولأهمية المدة، يُستحسن لمن يرى أنه وقع ضحية استغلال أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
كان سلطان بحاجة ملحة إلى مال لعلاج والده، فاستغل أحد معارفه ذلك واشترى منه سيارته بنصف قيمتها المعتادة في السوق. لسلطان أن يطلب من المحكمة خلال 180 يومًا من تاريخ البيع أن تعالج هذا الغبن، كأن تزيد التزامات المشتري أو تبطل العقد، بحسب ما تراه مراعاة لظروف الحال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المعاملات المدنية
ما المدة المحددة لرفع دعوى الاستغلال؟
يجب رفع الدعوى خلال 180 يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
ماذا يمكن للمحكمة أن تفعل في حالة الاستغلال؟
للمحكمة بناء على طلب المغبون أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، مراعاة لظروف الحال.
هل يكفي وجود غبن لتطبيق المادة؟
لا، المادة تشترط أن يكون الغبن ناتجًا عن استغلال ضعف ظاهر أو حاجة ملحة في المتعاقد المغبون.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

