المادة 74 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
تجيز المادة تضمين العقد أي شرط يرتضيه الطرفان متى استوفى شروط المحل في المادة 72، وإذا بطل الشرط بطل وحده، إلا إذا ثبت أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام.
2- إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 74 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ حرية الشروط في العقد، وتبيّن حكم الشرط الباطل.
أولًا: جواز الشروط
يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة 72 من النظام. فالمادة لا تعيد ذكر هذه الشروط، بل تحيل إليها، فيجب الرجوع إلى نص المادة 72 لمعرفتها. ومعنى ذلك أن حرية المتعاقدين في وضع الشروط ليست مطلقة، بل مقيدة بالشروط نفسها التي تحيل إليها المادة.
ثانيًا: حكم الشرط الباطل
إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا، فإن الشرط وحده يبطل ويبقى العقد قائمًا. وهذا يحافظ على العقد بدلًا من إسقاطه كله بسبب شرط واحد.
لكن المادة تعطي المتعاقد حق طلب إبطال العقد كله إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط، أي إذا كان الشرط هو الدافع الأساسي لقبوله التعاقد.
ويتضح من ذلك الفرق بين أمرين: بطلان الشرط يقع بحكم المادة، أما إبطال العقد كله فيحتاج إلى طلب من المتعاقد وإلى أن يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الشرط.
وعند صياغة شروط خاصة في العقود، أو عند الخلاف حول صحة شرط وأثره على العقد، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
تضمن عقد بين شخصين في الدمام شرطًا باطلًا إلى جانب التزامات أخرى صحيحة. يبطل هذا الشرط وحده ويبقى باقي العقد. أما إذا تبين أن أحد الطرفين ما كان ليقبل العقد لولا ذلك الشرط، فله أن يطلب إبطال العقد كله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 74 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز وضع أي شرط في العقد؟
يجوز أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه شروط المحل الواردة في الفقرة الأولى من المادة 72.
هل يبطل العقد كله إذا كان فيه شرط باطل؟
لا، يبطل الشرط وحده، إلا أن للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

