البحث في الأنظمة السعودية
14 نتيجة في موضوع حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة. 2- إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. 3- الإرث، وقسمة التركة بما…
- المادة 218 — نظام المرافعات الشرعيةمعدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة. 3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات. 4- تحدد لوائح هذا النظام…
- المادة 219 — نظام المرافعات الشرعية
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220 — نظام المرافعات الشرعية
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222 — نظام المرافعات الشرعيةمعدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب - أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج - أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية…
- المادة 223 — نظام المرافعات الشرعية
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز بيعه أو استبداله أو نقله، على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال. 2- إذا اقتضت المصلحة التصرف في…
- المادة 224 — نظام المرافعات الشرعيةمعدّلة (1442هـ)
تشترط المادة على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات محددة في عقار القاصر أو الغائب وأمواله المودعة ومشاركته في الشركات.
إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان المولى…
- المادة 224 مكرر — نظام المرافعات الشرعيةمعدّلة (1442هـ)
تجعل المادة الولاية المالية على القاصر سنًا مستمرة حتى إتمامه الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها، وتجيز للولي طلب استمرارها عند وجود مقتضٍ.
تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك
- المادة 225 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار باستثناءات محددة، وتجعل حكمها في التدقيق نهائيًا.
1- جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. 2- يكون حكم محكمة…
- المادة 226 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة جهة إفراغ عقار الوقف أو القاصر أو الغائب عند نزع ملكيته للمنفعة العامة، وتوجب إيداع قيمته حتى تأذن المحكمة بصرفها.
1- إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأيّ منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقارًا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. 2- تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد…
- المادة 236 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة ما يجب أن يتضمنه طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة المقدم إلى المحكمة المختصة من بيانات عن المتوفى والورثة والشهود.
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة…
- المادة 237 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء طلب نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في صحيفة، وطلب تحري الحاكم الإداري عن صحة ما قدمه الطالب.
للمحكمة عنـد الاقتضـاء أن تطلب مـن مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فتطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشارًا فيها، وللمحكمة كذلك أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في…
- المادة 238 — نظام المرافعات الشرعية
تلزم المادة القاضي بالتحقيق بنفسه إذا رأى نتائج التحري غير كافية، ثم إصدار صك بالوفاة إن ثبتت يحصر فيه الورثة ببياناتهم.
إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية، فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم، وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.
- المادة 239 — نظام المرافعات الشرعية
تجعل المادة صك إثبات الوفاة وحصر الورثة الصادر وفق الإجراءات المقررة حجة يُعتمد عليه، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.