البحث في الأنظمة السعودية
61 نتيجة في موضوع إجراءات الإثبات
- المادة 138 — نظام المرافعات الشرعية
تقرر المادة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به في حكمها.
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
- المادة 139 — نظام المرافعات الشرعية
تقسم المادة الكتابة التي يكون بها الإثبات إلى ورقة رسمية يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه، وورقة عادية عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي…
- المادة 140 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للمحكمة تقدير أثر الكشط والمحو والتحشية وغيرها من العيوب المادية في إسقاط قيمة الورقة في الإثبات، وسؤال محررها إذا شكت في صحتها.
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
- المادة 141 — نظام المرافعات الشرعية
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 142 — نظام المرافعات الشرعية
إذا أنكر من نُسبت إليه الورقة أو خلفه أو نائبه خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه، وكانت منتجة ولم تكفِ الوقائع لاقتناع المحكمة، فلها إجراء المقارنة بخبير.
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها…
- المادة 143 — نظام المرافعات الشرعية
تقرر المادة أن مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم المنكر تكون على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
- المادة 144 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة توقيع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع، وتحرير محضر في الضبط يبين حالتها وأوصافها يوقعه القاضي والكاتب والخصوم.
يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطلاع، ويُحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
- المادة 145 — نظام المرافعات الشرعية
تلزم المادة الخصوم بالحضور في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم أوراق المقارنة، وتجيز الحكم بسقوط حق المكلف بالإثبات إن تخلف بغير عذر، أو اعتبار الأوراق صالحة إن تخلف خصمه.
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة…
- المادة 146 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة على القاضي والكاتب وضع توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، وذكر ذلك في المحضر.
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.
- المادة 147 — نظام المرافعات الشرعية
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا فللصورة المصدقة الصادرة من موظف عام في حدود اختصاصه قوة الأصل، ما لم ينازع فيها خصم فتُراجع على الأصل، ولا يحتج بالصورة غير المصدقة.
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيًا أو تصويرًا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدّق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما…
- المادة 148 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة لمن بيده ورقة عادية أن يقاضي من تتضمن حقًا عليه ليقر بها ولو لم يحل أداء الالتزام، فإن أقر أثبتت المحكمة إقراره وإن أنكر أمرت بتحقيقها.
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر…
- المادة 149 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للمحكمة من نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بجلب مستندات من الأجهزة الحكومية إذا تعذر ذلك على الخصم، أو إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده.
يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي: 1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه…
- المادة 150 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة للدعوى باستدعاء يحدد مواضعه وإجراءات تحقيقه، وتجيز للمدعى عليه وقف التحقيق بالنزول عن التمسك بالورقة، مع جواز ضبطها أو حفظها.
يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك…
- المادة 151 — نظام المرافعات الشرعية
توجب المادة على مدعي التزوير تسليم الورقة المطعون فيها أو صورتها المبلغة إليه، وإن كانت لدى خصمه كلفه القاضي بتسليمها، فإن امتنع وتعذر العثور عليها عُدت غير موجودة.
على مدعي التزوير أن يسلم إلى إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه. وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة…
- المادة 152 — نظام المرافعات الشرعية
تأمر المحكمة بالتحقيق في الادعاء بالتزوير إذا كان منتجًا في النزاع، ولم تكفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناعها، ورأت أن التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج؛ أمرت بالتحقيق.
- المادة 153 — نظام المرافعات الشرعية
إذا ثبت تزوير الورقة وجب على المحكمة إرسالها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.
- المادة 154 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للمحكمة ولو لم يُدّع بالتزوير استبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها، وعدم الأخذ بالورقة المشتبه فيها، مع بيان الظروف والقرائن في حكمها.
يجوز للمحكمة - ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن…
- المادة 155 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يقاضي من بيده الورقة ومن يستفيد منها للحكم بتزويرها، بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.
- المادة 156 — نظام المرافعات الشرعية
تجيز المادة للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود، ليبني عليها حكمه أو يكمل بها دليلًا ناقصًا.
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندًا لحكمه أو ليكمل بها دليلًا ناقصًا ثبت لديه ليُكوِّن بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.
- المادة 157 — نظام المرافعات الشرعية
تمنح المادة كل خصم حق إثبات ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، فإذا أثبت ذلك فقدت القرينة قيمتها في الإثبات.
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.