البحث في الأنظمة السعودية
12 نتيجة في موضوع تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4 — نظام القضاء
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58 — نظام القضاء
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق تنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة…
- المادة 59 — نظام القضاء
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها.
- المادة 60 — نظام القضاء
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة…
- المادة 61 — نظام القضاء
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
- المادة 62 — نظام القضاء
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
- المادة 63 — نظام القضاء
تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
- المادة 64 — نظام القضاء
تجعل المادة جلسات الدعوى التأديبية على القاضي سرية، وتلزم دائرة التأديب بسماع دفاعه، وتجيز الحكم في غيبته إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا بعد التحقق من تبليغه.
تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق…
- المادة 65 — نظام القضاء
توجب المادة أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على أسبابه وأن تُتلى عند النطق به في جلسة سرية، وتجعل الحكم غير قابل للطعن.
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ويكون الحكم غير قابل للطعن.
- المادة 66 — نظام القضاء
تحصر المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في عقوبتين فقط: اللوم وإنهاء الخدمة.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.
- المادة 67 — نظام القضاء
تبين المادة أداة تنفيذ العقوبتين التأديبيتين: أمر ملكي لتنفيذ إنهاء خدمة القاضي، وقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعقوبة اللوم.
يصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، كما يصدر بعقوبة اللوم قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
- المادة 68 — نظام القضاء
توجب المادة رفع أمر عضو السلك القضائي المقبوض عليه متلبسًا إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، وتمنع في غير ذلك القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن المجلس.
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام…