البحث في الأنظمة السعودية
46 نتيجة في موضوع السلامة وإصابات العمل
- المادة 131 مكرر — نظام العملمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك…
- المادة 132 — نظام العمل
تستثني المادة 132 المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل.
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 133 — نظام العمل
تلزم المادة 133 صاحب العمل بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمل جميع نفقات العلاج، بما فيها المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية والانتقال.
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
- المادة 134 — نظام العمل
تحيل المادة 134 تعريف إصابة العمل إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وتعامل الأمراض المهنية معاملة إصابات العمل، وتعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض تاريخاً للإصابة.
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
- المادة 135 — نظام العمل
تعد حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عن إصابة العمل في حكم الإصابة نفسها، وتسري عليها أحكام المعونة والعلاج المقررة للإصابة الأصلية.
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
- المادة 136 — نظام العمل
تحيل المادة 136 تحديد الأمراض المهنية ودرجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي إلى جدول الأمراض المهنية وجدول دليل نسب العجز الواردين في نظام التأمينات الاجتماعية.
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
- المادة 137 — نظام العملمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة 137 العامل المصاب بعجز مؤقت أجره كاملاً 60 يوماً ثم 75% منه طوال العلاج، وتعد الإصابة عجزاً كلياً إذا بلغ العلاج سنة أو تعذر الشفاء.
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته…
- المادة 138 — نظام العمل
تحدد المادة 138 تعويض إصابة العمل: أجر 3 سنوات بحد أدنى 54,000 ريال عند العجز الكلي الدائم أو الوفاة، ونسبة من ذلك المبلغ عند العجز الجزئي الدائم.
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك…
- المادة 139 — نظام العمل
تعفي المادة صاحب العمل من التزامات علاج العامل المصاب ومعونته وتعويضه إذا ثبت أنه تعمد إصابة نفسه أو أساء السلوك عمداً أو رفض العلاج دون سبب مشروع.
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي: 1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه. 2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل. 3 - أن…
- المادة 140 — نظام العمل
توزع المادة 140 مسؤولية تعويض العامل المصاب بمرض مهني على أصحاب العمل السابقين، كلٌّ بنسبة مدة خدمته لديه، بشرط أن تكون مهنتهم مسببة للمرض.
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن…
- المادة 141 — نظام العمل
تقرر المادة أن إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل لا يحددها النظام نفسه، بل تصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون العمل.
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
- المادة 142 — نظام العمل
تلزم المادة كل صاحب عمل بإعداد خزانة إسعافات أولية أو أكثر مزودة بالأدوية واللوازم، وتحيل إلى اللائحة تحديد محتوياتها وطريقة حفظها وشروط من يقوم بالإسعاف.
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة…
- المادة 143 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل بإجراء فحص طبي شامل مرة كل سنة على الأقل للعمال المعرضين للأمراض المهنية، وتوثيق نتائجه في سجلاته وملفات العمال.
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في…
- المادة 144 — نظام العمل
تلزم المادة 144 صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية لعماله وفق المستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
- المادة 145 — نظام العمل
تجيز المادة لصاحب العمل، بعد موافقة الوزير، إنشاء صندوق للتوفير والادخار بشرط أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية، مع وجوب إعلان القواعد المنظمة لعمله.
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
- المادة 146 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل، على نفقته، بتوفير خدمات معيشية وصحية وتعليمية ودينية للعمال في الأماكن البعيدة عن العمران، كلها أو بعضها وفق ما يحدده الوزير.
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير: 1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك…
- المادة 147 — نظام العمل
تلزم المادة صاحب العمل في الأماكن البعيدة عن العمران والمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال وفق شروط يحددها الوزير.
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال. ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات…
- المادة 153 — نظام العمل
تلزم المادة 153 صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة لديه خلال فترتي الحمل والولادة.
على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
- المادة 158 — نظام العمل
تُلزم المادة 158 كل صاحب عمل تعمل لديه نساء، في جميع الأماكن والمهن، بتوفير مقاعد لهن تأمينًا لاستراحتهن أثناء العمل.
على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن.
- المادة 161 — نظام العمل
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.