البحث في الأنظمة السعودية
70 نتيجة في موضوع شركة المساهمة
- المادة 98 — نظام الشركات
تمنح المادة الشخص الوحيد المؤسس أو المالك لجميع أسهم شركة المساهمة صلاحيات جمعيات المساهمين، فتصدر قراراته كتابة دون دعوة الجمعية وتدون في السجل الخاص بالمحاضر.
في حال تأسيس شركة المساهمة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، يكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة. وتدون تلك القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في…
- المادة 99 — نظام الشركات
تجيز المادة لمساهم اعترض على قرار جمعية مخالف للنظام أو النظام الأساس، أو تغيب بعذر مقبول، طلب إبطاله قضائيًّا خلال 90 يومًا، بشرط بقائه مساهمًا طوال الدعوى.
1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء…
- المادة 100 — نظام الشركات
تجيز المادة أن ينص النظام الأساس لشركة المساهمة غير المدرجة على إصدار قرارات الجمعية العامة بالتمرير دون اجتماع، مع استثناء قرارات معينة وشروط لصحة القرار.
1- يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على أن يكون لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة بعرضه على المساهمين بالتمرير، دون الحاجة إلى انعقادها ما لم يطلب أي من المساهمين -كتابة- اجتماع الجمعية العامة…
- المادة 101 — نظام الشركات
تحدد المادة النسب اللازمة لصدور قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة: الأغلبية للقرارات العادية و75% لغير العادية، مع توثيقها في محاضر والسجل الخاص.
1- تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير في شركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وفق الآلية الآتية: أ- فيما يتعلق بالقرار الذي يدخل في اختصاص الجمعية العامة العادية: يصدر بموافقة مساهم أو أكثر يمثلون أغلبية حقوق التصويت، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على…
- المادة 102 — نظام الشركات
تجيز المادة لمساهمين يملكون 5% من رأس المال طلب التفتيش على الشركة من الجهة القضائية المختصة عند الريبة في تصرفات مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، وتبين صلاحياتها إذا ثبتت الشكوى.
1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة. 2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر…
- المادة 103 — نظام الشركات
تقرر المادة أن أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة أمام الشركة، وتنظم ملكيتها المشتركة وقيمتها الاسمية وتقسيمها ودمجها، وتلزم الشركة غير المدرجة بإصدار شهادات بملكيتها.
1- تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. 2- يحدد نظام…
- المادة 104 — نظام الشركات
تقرر المادة أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يعني قبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفق النظام، ولو كان غائبًا أو معارضًا.
الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقًا لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، سواء أكان حاضرًا أم غائبًا، وسواء أكان موافقًا على هذه القرارات أم معارضًا لها.
- المادة 107 — نظام الشركات
تعدد المادة الحقوق التي تثبت للمساهم بموجب السهم، كالتصرف فيه وحضور الجمعيات والتصويت والأرباح والاطلاع ورفع الدعاوى ونصيبه عند التصفية، وفق شروط النظام والنظام الأساس.
تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها…
- المادة 112 — نظام الشركات
تلزم المادة شركة المساهمة غير المدرجة بإعداد سجل للمساهمين ببياناتهم وأسهمهم وحفظه في المملكة، وتزويد السجل التجاري ببياناته وتعديلاته خلال 15 يومًا.
1- تُعِد شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية سجلًّا خاصًّا بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، وللشركة أن تتعاقد على إعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكة. 2-…
- المادة 113 — نظام الشركات
تجيز المادة أن ينص النظام الأساس، بموافقة 90% من الأسهم ذات التصويت، على إلزام الأكثرية للأقلية بالبيع لمشترٍ حسن النية، وإلزام الأقلية للأكثرية بضمان بيع أسهمها بالشروط نفسها.
دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس بعد موافقة المساهمين الذين يمثلون (تسعين في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع…
- المادة 120 — نظام الشركات
تقرر المادة سريان قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، مع منع تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفق المادة 89.
تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من النظام.
- المادة 121 — نظام الشركات
تلزم المادة مجلس إدارة شركة المساهمة بإعداد القوائم المالية وتقرير سنوي عن نشاط الشركة وتسليمها لمراجع الحسابات قبل الجمعية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل.
1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل…
- المادة 122 — نظام الشركات
تلزم المادة رئيس مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس وتقرير المراجع قبل الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يومًا على الأقل، وبإيداعها وفق اللوائح.
على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على…
- المادة 123 — نظام الشركات
تجيز المادة أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح احتياطيًا، وتجيز للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام الأساس. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات. 2- للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات…
- المادة 124 — نظام الشركات
تحدد المادة من يملك قرار استخدام احتياطيات شركة المساهمة، وتجيز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المتبقي من قيمة السهم.
1- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو…
- المادة 125 — نظام الشركات
تجعل المادة للجمعية العامة تحديد نسبة الأرباح الموزعة بعد خصم الاحتياطيات، وتقرر أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية يوم الاستحقاق.
1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. 2- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح…
- المادة 126 — نظام الشركات
تحدد المادة أربع طرق لزيادة رأس مال شركة المساهمة، كلها بإصدار أسهم جديدة: مقابل حصص نقدية أو عينية، أو ديون، أو إدماج الاحتياطي، أو أدوات الدين والصكوك.
يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ب - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد…
- المادة 127 — نظام الشركات
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به بشرط دفع المصدر كاملًا، وتخصيص أسهم الزيادة للعاملين دون حق أولوية للمساهمين فيها.
1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به -إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك…
- المادة 128 — نظام الشركات
تمنح المادة المساهم المالك وقت صدور قرار زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة مقابل حصص نقدية، وتوجب إبلاغه بها وبشروط الاكتتاب.
للمساهم مالك السهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته -إن وجدت-…
- المادة 129 — نظام الشركات
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب النقدي أو منحه لغيرهم لمصلحة الشركة.
يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.