المادة 99 من نظام الشركات
المادة التاسعة والتسعون: الاعتراض على قرار جمعية المساهمين · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
تجيز المادة لمساهم اعترض على قرار جمعية مخالف للنظام أو النظام الأساس، أو تغيب بعذر مقبول، طلب إبطاله قضائيًّا خلال 90 يومًا، بشرط بقائه مساهمًا طوال الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار.
2- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المساهم وسيلة قضائية لحماية نفسه من قرارات جمعية المساهمين المخالفة، وهي دعوى البطلان.
القرار الذي يجوز طلب إبطاله: القرار الصادر بالمخالفة لأحكام نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس.
شروط رفع الدعوى:
- أن يكون المساهم قد اعترض على القرار خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول.
- أن ترفع الدعوى قبل انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدور القرار، إذ لا تسمع بعدها.
- أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفعها وخلال جميع إجراءاتها، فإذا باع أسهمه أثناء نظر الدعوى تخلف هذا الشرط.
الجهة التي تقدم إليها الدعوى: الجهة القضائية المختصة.
حماية الغير حسن النية: يكون حق طلب الإبطال دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، أي أن من تعامل مع الشركة بحسن نية بناءً على القرار لا تضيع حقوقه بسبب هذه الدعوى.
ويستفاد من ذلك أن المساهم الذي حضر الاجتماع وسكت ولم يعترض لا يملك هذا الحق وفق النص. لذلك يحسن بمن يرى مخالفة في قرار معروض أن يسجل اعتراضه أثناء الاجتماع. ونظرًا لقصر المدة وتعدد الشروط، ينبغي لمن يريد الطعن أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
حضرت سارة، وهي مساهمة في شركة بالرياض، اجتماع الجمعية العامة، ورأت أن قرارًا صدر فيه يخالف النظام الأساس للشركة، فسجلت اعتراضها أثناء الاجتماع. ولكي تطلب إبطال القرار عليها أن ترفع دعواها أمام الجهة القضائية المختصة قبل مضي 90 يومًا من تاريخ صدور القرار، وأن تبقى مالكة لأسهمها حتى نهاية إجراءات الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الشركات
ما المدة المحددة لرفع دعوى إبطال قرار الجمعية العامة؟
لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
هل يحق لي الطعن في قرار الجمعية إذا لم أحضر الاجتماع؟
نعم، إذا كان تغيبك عن الاجتماع بعذر مقبول، والقرار صادر بالمخالفة لأحكام النظام أو النظام الأساس.
ماذا لو بعت أسهمي أثناء نظر دعوى البطلان؟
يشترط أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفعها وخلال جميع إجراءاتها.
هل يتأثر من تعامل مع الشركة بناءً على القرار المطعون فيه؟
تقرر المادة أن حق طلب الإبطال يكون دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

