المادة 112 من نظام الشركات
المادة الثانية عشرة بعد المائة: سجل المساهمين · الفرع الأول: الأسهم
تلزم المادة شركة المساهمة غير المدرجة بإعداد سجل للمساهمين ببياناتهم وأسهمهم وحفظه في المملكة، وتزويد السجل التجاري ببياناته وتعديلاته خلال 15 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُعِد شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية سجلًّا خاصًّا بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، وللشركة أن تتعاقد على إعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكة.
2- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 112 بلغة مبسطة
توجب هذه المادة على شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الاحتفاظ بـسجل المساهمين، وهو المرجع الذي يثبت من يملك أسهم الشركة.
بيانات السجل:
- أسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم.
- عدد الأسهم التي يملكها كل منهم.
- أرقام الأسهم والقدر المدفوع منها.
إعداد السجل وحفظه:
- تعد الشركة السجل بنفسها، ولها أن تتعاقد مع جهة أخرى على إعداده.
- يجب حفظ السجل في المملكة.
إبلاغ السجل التجاري: على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات سجل المساهمين وأي تعديل يطرأ عليه خلال 15 يومًا:
- من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري، بالنسبة للبيانات الأولى.
- أو من تاريخ التعديل، كبيع أسهم أو انتقالها إلى مالك جديد.
وللسجل أهمية عملية للمساهم، إذ يبين اسمه وعدد أسهمه وأرقامها والمدفوع منها. ولذلك يحسن بمن اشترى أسهمًا في شركة غير مدرجة أن يتأكد من تحديث السجل وإبلاغ السجل التجاري خلال المدة المحددة. وعند وجود خلاف حول بيانات السجل يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اشترى عبدالله 500 سهم في شركة مساهمة غير مدرجة في الرياض من أحد مساهميها. فعلى الشركة أن تعدل سجل المساهمين بإضافة اسم عبدالله وبياناته وعدد أسهمه وأرقامها والقدر المدفوع منها، ثم تزود السجل التجاري بهذا التعديل خلال 15 يومًا من تاريخه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 112 من نظام الشركات
ما البيانات التي يتضمنها سجل المساهمين؟
أسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم، وعدد أسهم كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها.
هل يجوز حفظ سجل المساهمين خارج السعودية؟
لا، يجب حفظ سجل المساهمين في المملكة.
خلال كم يومًا يجب إبلاغ السجل التجاري بتعديل سجل المساهمين؟
خلال 15 يومًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

