البحث في الأنظمة السعودية
30 نتيجة في موضوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 175 — نظام الشركات
تقرر المادة تساوي الحصص في الأرباح الصافية وفائض التصفية ما لم ينص عقد التأسيس على غيره، وتجعل للجمعية العامة تحديد نسبة التوزيع وتاريخ الاستحقاق.
1- ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. 2- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت. 3- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار…
- المادة 176 — نظام الشركات
تنظم المادة تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لزيادته عن حاجتها أو لخسائرها، والبيانات المطلوبة، وقيد القرار في السجل التجاري خلال 15 يومًا.
1- للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر…
- المادة 177 — نظام الشركات
تجيز المادة النص في عقد التأسيس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي، وتمنح الشركاء في الاجتماع السنوي تكوين احتياطيات واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية للعاملين.
1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس. 2- للشركاء -عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق…
- المادة 178 — نظام الشركات
تنظم المادة تنازل الشريك عن حصته للشركاء أو لغيرهم، وحق باقي الشركاء أو الشركة في الاسترداد خلال 30 يومًا، وتستثني الإرث والوصية والأحكام القضائية.
1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. 2- يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط…
- المادة 179 — نظام الشركات
تجيز المادة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية، بموافقة الشركاء بأوضاع تعديل عقد التأسيس.
1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول. 2- يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
- المادة 180 — نظام الشركات
تجيز المادة للشركة شراء حصصها أو ارتهانها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الحصص مع حق الدائن المرتهن في الأرباح.
1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما…
- المادة 181 — نظام الشركات
تجيز المادة أن ينص عقد تأسيس الشركة، بموافقة شركاء يملكون 90% من رأس المال على الأقل، على إلزام الأقلية بالبيع مع الأكثرية أو إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية.
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص…
- المادة 182 — نظام الشركات
توجب المادة على مدير الشركة، إذا بلغت خسائرها نصف رأس مالها، دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة أو حلها.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.
- المادة 183 — نظام الشركات
تنظم المادة مد أجل الشركة محددة المدة بقرار من الشركاء المالكين لنصف رأس المال، وامتدادها تلقائيًا إذا استمرت في العمل، وحق الشريك غير الراغب في التخارج، وحق الغير في الاعتراض.
1- يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أيّ عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر. 2- إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء…
- المادة 184 — نظام الشركات
تقرر المادة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه، ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك.
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.