قانون

المادة 179 من نظام الشركات

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

تجيز المادة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية، بموافقة الشركاء بأوضاع تعديل عقد التأسيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول.

2- يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 179 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الشركات

هل يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار صكوك؟

نعم، يجوز لها إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية.

ما الموافقة المطلوبة لإصدار أدوات الدين؟

موافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.