المادة 183 من نظام الشركات
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: مدّ أجل الشركة · الفصل الخامس: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تنظم المادة مد أجل الشركة محددة المدة بقرار من الشركاء المالكين لنصف رأس المال، وامتدادها تلقائيًا إذا استمرت في العمل، وحق الشريك غير الراغب في التخارج، وحق الغير في الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز مدّ أجل الشركة إذا كانت محددة المدة قبل انقضائها لمدة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة للشركاء من أيّ عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال؛ ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.
2- إذا لم يصدر قرار بمد أجل الشركة واستمرت في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة بالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها.
3- للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركة أن يتخارج منها، وتقوَّم حصصه وفقًا للأحكام الواردة في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصة هذا الشريك للشركاء أو الغير -بحسب الأحوال- وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك.
4- يجوز للغير الذي له مصلحة في عدم مد الأجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 183 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الشركة التي حدد عقد تأسيسها مدة معينة، وتبين كيف تُمد هذه المدة وما حقوق من لا يرغب في الاستمرار.
1- قرار مد الأجل: يجوز مد أجل الشركة قبل انقضائه لمدة أخرى بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر من أي عدد من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال، ما لم يشترط عقد التأسيس أغلبية أكبر.
2- الامتداد دون قرار: إذا لم يصدر قرار بالمد واستمرت الشركة في أداء أعمالها، امتد أجلها لمدة مماثلة وبالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها.
3- حق الشريك في التخارج: للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار أن يتخارج من الشركة، وتقوّم حصصه وفق أحكام المادة 178. ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصته للشركاء أو للغير بحسب الأحوال وأداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء على غير ذلك.
4- حق الغير: يجوز لمن له مصلحة في عدم مد الأجل من غير الشركاء أن يعترض عليه ويتمسك بعدم نفاذه في حقه.
وتختلف هذه الحالة عن المادة 184 التي تبين أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة الشريك أو انسحابه ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك. وقبل التصويت على التمديد أو طلب التخارج يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في الدمام مدتها في عقد التأسيس عشر سنوات، وقبل انتهائها صوّت شركاء يملكون نصف الحصص على مدها عشر سنوات أخرى. أحد الشركاء، عبدالله، لا يرغب في الاستمرار، فيحق له التخارج وتقويم حصته وفق المادة 178، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصته وتسليمه قيمتها، ما لم يتفق مع بقية الشركاء على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الشركات
كيف يتم تمديد مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر من الشركاء المالكين لنصف الحصص الممثلة لرأس المال قبل انقضاء المدة، ما لم يشترط عقد التأسيس أغلبية أكبر.
ماذا يحدث إذا انتهت مدة الشركة واستمرت في العمل دون قرار تمديد؟
يمتد أجلها لمدة مماثلة وبالشروط ذاتها الواردة في عقد تأسيسها.
هل يحق لي الانسحاب إذا لم أرغب في تمديد الشركة؟
نعم، يحق للشريك غير الراغب التخارج وتقويم حصصه وفق المادة 178، ولا ينفذ التمديد إلا بعد بيع حصته وأداء قيمتها له ما لم يتفق مع الشركاء على غير ذلك.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

