المادة 184 من نظام الشركات
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: حالات الانقضاء · الفصل الخامس: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تقرر المادة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه، ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 184 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استمرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة من التأثر بالظروف الشخصية لأحد الشركاء، فالقاعدة أن الشركة تبقى قائمة ولو وقع لأحد الشركاء أي من الأمور الآتية:
- الوفاة.
- الحجر عليه.
- افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس.
- الإعسار.
- الانسحاب.
فلا تنقضي الشركة لمجرد حدوث أي من هذه الحالات، بل تبقى قائمة.
الاستثناء: إذا نص عقد تأسيس الشركة على أن الشركة تنقضي بأي من هذه الحالات، فيُعمل بما نص عليه العقد. ولذلك فإن مراجعة عقد التأسيس هي الخطوة الأولى لمعرفة أثر وفاة شريك أو انسحابه على الشركة.
ولا تبين هذه المادة ما يترتب على وفاة الشريك أو انسحابه من حيث مصير حصته، وإنما تقتصر على أن الشركة نفسها لا تنقضي. وتتصل بالمادة 183 التي تنظم مد أجل الشركة وحق الشريك غير الراغب في الاستمرار في التخارج.
وللتعامل مع حالة بعينها، كوفاة شريك ورغبة الورثة في معرفة وضعهم، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
ثلاثة شركاء يملكون شركة ذات مسؤولية محدودة لتجارة مواد البناء في الرياض، وتوفي أحدهم. لم يتضمن عقد التأسيس نصًا على انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء، لذلك تبقى الشركة قائمة وتستمر في أعمالها ولا تنقضي بسبب الوفاة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الشركات
هل تنتهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا توفي أحد الشركاء؟
لا، لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك.
إذا أفلس أحد الشركاء هل تنحل الشركة؟
لا تنقضي الشركة بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشريك وفقًا لنظام الإفلاس ولا بإعساره، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على أن تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء؟
نعم، يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة على انقضائها بأي من الحالات الواردة في المادة، ومنها الانسحاب.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

