قانون

المادة 184 من نظام الشركات

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: حالات الانقضاء · الفصل الخامس: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تقرر المادة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره أو انسحابه، ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الشركات

هل تنتهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا توفي أحد الشركاء؟

لا، لا تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك.

إذا أفلس أحد الشركاء هل تنحل الشركة؟

لا تنقضي الشركة بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشريك وفقًا لنظام الإفلاس ولا بإعساره، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق على أن تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء؟

نعم، يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة على انقضائها بأي من الحالات الواردة في المادة، ومنها الانسحاب.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.