المادة 178 من نظام الشركات
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
تنظم المادة تنازل الشريك عن حصته للشركاء أو لغيرهم، وحق باقي الشركاء أو الشركة في الاسترداد خلال 30 يومًا، وتستثني الإرث والوصية والأحكام القضائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.
2- يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.
3- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على إجراءات أخرى للإبلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها.
4- لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتفرق بين حالتين:
التنازل لشريك: يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد التأسيس.
التنازل لغير الشركاء (بعوض أو دونه):
- يجب على الشريك إبلاغ باقي الشركاء عن طريق المدير باسم المتنازل له وشروط التنازل، وعلى المدير إبلاغهم فور وصول الإبلاغ إليه.
- يجوز لكل شريك طلب استرداد الحصة وسداد قيمتها، أو قيام الشركة بشرائها، خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن المتفق عليه.
- إذا طلب الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
- عند الاختلاف على القيمة، يقدرها مقيم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة، على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الأحوال.
- إذا انقضت المدة دون طلب، أو لم يسدد طالب الاسترداد القيمة، أو لم تشترها الشركة خلالها، كان للشريك التنازل عنها للغير.
ويجوز أن ينص عقد التأسيس على إجراءات إبلاغ أخرى أو طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول. ولا يسري حق الاسترداد على انتقال الحصص بالإرث أو الوصية أو بحكم من الجهة القضائية المختصة.
وتنص المادة 177 على تكوين الاحتياطيات، والمادة 179 على إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية. وقبل بيع حصتك أو شراء حصة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أراد محمد بيع حصته في شركة بالرياض لمستثمر من خارجها بمبلغ 200,000 ريال، فأبلغ المدير الذي أبلغ باقي الشركاء. طلب شريكان استرداد الحصة خلال 30 يومًا، فتقسم بينهما بنسبة حصة كل منهما. ولو لم يطلب أحد الاسترداد ولم تشترها الشركة خلال المدة، لجاز لمحمد بيعها للمستثمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام الشركات
هل يجوز للشريك بيع حصته لشخص من خارج الشركة؟
نعم، بعد إبلاغ باقي الشركاء عن طريق المدير، ومرور مدة الاسترداد دون أن يطلبه أحد أو يسدد القيمة أو تشتري الشركة الحصة.
ما مدة حق الاسترداد للشركاء؟
30 يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن المتفق عليه، ويجوز أن ينص عقد التأسيس على مدة أطول.
كيف تقدر قيمة الحصة عند الخلاف؟
يقدرها مقيم معتمد أو أكثر بتقرير يبين القيمة العادلة، على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الأحوال.
هل يسري حق الاسترداد على الحصة الموروثة؟
لا، لا يسري حق الاسترداد على انتقال الحصص بالإرث أو الوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

