البحث في الأنظمة السعودية
41 نتيجة في موضوع حقوق المتهم
- المادة 101 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على المحقق عند أول حضور للمتهم تدوين بياناته وإبلاغه بالتهمة وإثبات أقواله وتوقيعه عليها، وتوجب تصديق الاعتراف بجريمة توجب القتل أو القطع أو القصاص من المحكمة المختصة.
1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها…
- المادة 102 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة أن يجري الاستجواب في حال لا تؤثر على إرادة المتهم، وتمنع تحليفه أو إكراهه، ولا تجيز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.
- المادة 109 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن…
- المادة 111 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يلزم.
- المادة 114 — نظام الإجراءات الجزائية
تنظم المادة تمديد التوقيف بعد خمسة أيام حتى 40 يومًا، ثم حتى 180 يومًا بمدد لا تزيد كل منها على 30 يومًا، وما زاد بأمر قضائي مسبب من المحكمة.
ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أومَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف…
- المادة 115 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة تسليم أصل أمر التوقيف لمدير التوقيف بعد توقيعه بالتسلم، وتجيز للموقوف التظلم من أمر توقيفه أو تمديده، ويُبت في التظلم خلال خمسة أيام.
يجب عند توقيف المتهم أن يُسلّم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسلّم. وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب…
- المادة 116 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة إبلاغ كل من يُقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض أو التوقيف، وتمنحه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
- المادة 118 — نظام الإجراءات الجزائية
تمنع المادة مدير السجن أو التوقيف من السماح لأي من رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، مع تدوين بيانات المقابلة في سجل خاص.
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سُمِح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
- المادة 119 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحقق أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين ومنع زيارته 60 يومًا كحد أقصى لمصلحة التحقيق، دون إخلال بحقه في الاتصال بوكيله أو محاميه.
للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.
- المادة 120 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحقق في أي وقت، من تلقاء نفسه أو بطلب المتهم، الإفراج عنه إذا لم يكن لتوقيفه مسوغ ولا ضرر على التحقيق ولا يُخشى هربه، بشرط تعهده بالحضور.
للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مسوغ، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هربه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك.
- المادة 136 — نظام الإجراءات الجزائية
تحدد المادة موعد الحضور في الدعوى الجزائية بثلاثة أيام على الأقل، وتجيز نقصه إلى ساعة بشروط، وتلزم المحكمة بمنح المتهم مهلة كافية لإعداد دفاعه.
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن…
- المادة 139 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة حضور المتهم بنفسه في الجرائم الكبيرة مع حقه في الدفاع وطلب محامٍ على نفقة الدولة، وتجيز الإنابة في غيرها مع حق المحكمة في طلب حضوره.
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه على نفقة الدولة وفقًا لما تبينه اللائحة. أما…
- المادة 154 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن جلسات المحاكم علنية، وتجيز للمحكمة استثناءً نظر الدعوى في جلسات سرية أو منع فئات من الحضور لأسباب محددة.
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
- المادة 157 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة حضور المتهم الجلسات بغير قيود ولا أغلال، ولا تجيز إبعاده إلا إذا صدر منه ما يستدعي ذلك، مع إبلاغه بما جرى في غيبته.
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجرى المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما…
- المادة 158 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن المحكمة لا تتقيد بوصف الفعل الوارد في لائحة الدعوى، وتعطيه الوصف الذي يستحقه، مع وجوب إبلاغ المتهم بالتعديل.
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
- المادة 159 — نظام الإجراءات الجزائية
تجيز المادة للمحكمة أن تأذن للمدعي العام بتعديل لائحة الدعوى ما لم يقفل باب المرافعة، مع إبلاغ المتهم ومنحه فرصة كافية لإعداد دفاعه.
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلًا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلَّغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفقًا للنظام.
- المادة 160 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة أن توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلو عليه لائحة الدعوى وتوضحها وتعطيه صورة منها، ثم تسأله الجواب.
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
- المادة 162 — نظام الإجراءات الجزائية
توجب المادة على المحكمة عند إنكار المتهم أو امتناعه عن الإجابة أن تنظر في الأدلة وتستجوبه تفصيلًا، وتجيز لكل طرف مناقشة أدلة الآخر بإذنها.
إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازمًا في شأنها، وأن تستجوب المتهم تفصيلًا في شأن تلك الأدلة وما تضمنته الدعوى. ولكل من طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر وأدلته بإذن من…
- المادة 163 — نظام الإجراءات الجزائية
تمنح المادة كل خصم حق طلب سماع شهوده والنظر في أدلته وطلب إجراء تحقيق معين، وتجيز للمحكمة رفض الطلب للمماطلة أو الكيد أو التضليل أو عدم الفائدة.
لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.
- المادة 187 — نظام الإجراءات الجزائية
تقرر المادة أن كل إجراء جزائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا.
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.