البحث في الأنظمة السعودية
17 نتيجة في موضوع فسخ النكاح
- المادة 27 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
- المادة 34 — نظام الأحوال الشخصية
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى. ب- ثبوت نسب الولد. ج- وجوب العدة. د- حرمة المصاهرة. هـ-…
- المادة 76 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103 — نظام الأحوال الشخصية
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104 — نظام الأحوال الشخصية
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل. 2-…
- المادة 105 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة مصير المهر عند فسخ الزواج لعلة في أحد الزوجين، بحسب وقت حدوث العلة وحصول الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه…
- المادة 106 — نظام الأحوال الشخصية
للزوجة غير المدخول بها طلب الفسخ إذا لم يؤد الزوج مهرها الحال خلال أجل لا يزيد على 30 يوماً، أما المدخول بها فيبقى المهر ديناً.
1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب. 2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي…
- المادة 107 — نظام الأحوال الشخصية
تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو ادعى الإعسار بالنفقة ولو علمت به قبل العقد.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه. 2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو…
- المادة 108 — نظام الأحوال الشخصية
تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا أضر بها الزوج ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، بشرط ثبوت وقوع الضرر.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
- المادة 109 — نظام الأحوال الشخصية
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح، يختار كل زوج حكماً من أهله أو تعينهما المحكمة، لمدة تحكيم لا تزيد على 60 يوماً.
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى…
- المادة 110 — نظام الأحوال الشخصية
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويسعيان للإصلاح، ولا يؤثر امتناع أي من الزوجين عن التعامل معهما في سير عملهما.
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
- المادة 111 — نظام الأحوال الشخصية
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح قررا التفريق بعوض أو دونه، بشرط ألا يزيد ما تدفعه المرأة على المهر، ويرفعان تقريراً مسبباً إلى المحكمة.
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا…
- المادة 112 — نظام الأحوال الشخصية
تحكم المحكمة بالفسخ إذا طلبته الزوجة قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح.
1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما. 2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك…
- المادة 113 — نظام الأحوال الشخصية
تلتزم المحكمة بفسخ الزواج بطلب الزوجة إذا حلف الزوج على عدم جماعها أكثر من 4 أشهر ولم يرجع، أو امتنع عنه تلك المدة بلا عذر مشروع.
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة. 2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
- المادة 114 — نظام الأحوال الشخصية
للزوجة طلب الفسخ إذا غاب زوجها المعروف مكانه 4 أشهر فأكثر لغير العمل، بعد إنذاره وإمهاله مدة لا تزيد على 180 يوماً.
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها،…
- المادة 115 — نظام الأحوال الشخصية
للزوجة طلب الفسخ إذا فُقد زوجها أو غاب ولا يعرف موطنه، ولا تحكم المحكمة إلا بعد مدة تحددها بين سنة وسنتين من تاريخ الفقد أو الغيبة.
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.