البحث في الأنظمة السعودية
30 نتيجة في موضوع الوصية
- المادة 169 — نظام الأحوال الشخصية
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170 — نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171 — نظام الأحوال الشخصية
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172 — نظام الأحوال الشخصية
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174 — نظام الأحوال الشخصية
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 175 — نظام الأحوال الشخصية
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
- المادة 176 — نظام الأحوال الشخصية
تشترط المادة لصحة الوصية أن يكون الموصي بالغًا عاقلًا.
يشترط في الموصي أن يكون بالغاً عاقلاً.
- المادة 177 — نظام الأحوال الشخصية
تقضي المادة بأن تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن السابقة إلا بتصريح، وتنظم توزيع النقص إذا ضاق الثلث عن الوصايا، وقسمة الوصية بمعين بين الموصى لهم.
1- تعدد الوصايا لا يعد رجوعاً عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها، ولكل ذي مصلحة أن يثبت الرجوع عنها. 2- مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، عند تعدد الوصايا بغير معين وضاق عنها الثلث؛ فيدخل النقص على جميع الموصى لهم،…
- المادة 178 — نظام الأحوال الشخصية
تنص المادة على صحة الوصية لكل من يصح تملكه للموصى به، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.
- المادة 179 — نظام الأحوال الشخصية
لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.
1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. 2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
- المادة 180 — نظام الأحوال الشخصية
تعدد المادة حالات صحة الوصية: لمعين موجود أو حمل معلوم، ولفئة، ولشخص اعتباري يجيز نظامه القبول، ولمسجد أو وقف، ولوجوه البر.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية: 1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده. 2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة. 3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا. 4- إذا كانت لمسجد أو…
- المادة 181 — نظام الأحوال الشخصية
تبيّن المادة متى تصبح الوصية لازمة بحسب نوع الموصى له: بالقبول بعد الوفاة، أو بقبول الولي، أو بالوفاة وحدها، أو بموافقة الجهة المختصة.
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي: 1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. 2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. 3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛…
- المادة 182 — نظام الأحوال الشخصية
تمنح المادة الموصى له كامل الأهلية، ومن يمثل القاصر والشخص الاعتباري والمسجد والوقف، حق رد الوصية كلها أو بعضها بضوابط محددة.
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي. 2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة. 3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت…
- المادة 183 — نظام الأحوال الشخصية
تقرر المادة أن قبول الوصية أو ردها لا يلزم أن يكون فور الوفاة، وتجيز طلب إعذار الموصى له الساكت أمام المحكمة بأجل لا يزيد على 30 يوماً.
1- لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي. 2- إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره،…
- المادة 184 — نظام الأحوال الشخصية
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل أن يقبل الوصية أو يردها، ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته كلٌّ بقدر حصته فيها.
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية.
- المادة 185 — نظام الأحوال الشخصية
إذا انقطعت الجهة الموصى لها أو لم تعد موجودة قبل التملك، تُصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
- المادة 186 — نظام الأحوال الشخصية
تمنح المادة منفذ الوصية لفئة غير محصورة تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، دون التقيد بالتعميم أو المساواة ما لم تنص الوصية على خلافه.
إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير توزيعها على الموصى لهم، مع مراعاة تقديم المحتاجين منهم دون التقيد بالتعميم أو المساواة، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
- المادة 187 — نظام الأحوال الشخصية
تحدد المادة طريقة توزيع الوصية عند تعدد الموصى لهم دون تحديد نصيب كل منهم: سهم لكل فرد معين، وسهم واحد للفئة غير المحصورة.
إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي: 1- إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية. 2- إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير…
- المادة 188 — نظام الأحوال الشخصية
تشترط المادة في الموصى به ثلاثة شروط: أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً، وموجوداً أو ممكن الوجود، ومشروعاً.
يشترط في الموصى به ما يأتي: 1- أن يكون ملكاً للموصي إذا كان معيناً. 2- أن يكون موجوداً أو ممكن الوجود. 3- أن يكون مشروعاً.