البحث في الأنظمة السعودية
68 نتيجة في موضوع التأمين البحري
- المادة 330 — النظام البحري التجاري
تستثني المادة من مسؤولية المؤمِّن أضرار التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو عيبها الذاتي إلا إذا كان خفيًا، والأضرار الناشئة عن أخطاء الربان المتعمدة.
1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا. 2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.
- المادة 331 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمِّن، عدا ضرر الأشخاص، بدفع التعويضات المترتبة على المؤمن له قِبَل الغير عند تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص, يلتزم المؤمِّن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قِبَل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
- المادة 332 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة استحقاق القسط كاملًا ببدء سريان الأخطار في التأمين بالرحلة، وفي التأمين لمدة يستحق كاملًا عند هلاك أو ترك يتحمله المؤمِّن، وإلا فبقدر المدة حتى الحادث.
1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها. 2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن…
- المادة 333 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن المؤمِّن يضمن أضرار كل حادث يقع أثناء سريان الوثيقة في حدود مبلغ التأمين وإن تعددت الحوادث، وتجيز الاتفاق على حقه في قسط تكميلي عقب كل حادث.
1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين, وإن تعددت الحوادث. 2- يجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.
- المادة 334 — النظام البحري التجاري
تحصر المادة التزام المؤمِّن عند التسوية بالتعويض في مصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، دون تعويض انخفاض قيمتها أو تعطلها أو غير ذلك.
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة, دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة, أو عن تعطلها, أو عن أي سبب آخر.
- المادة 335 — النظام البحري التجاري
تمنع المادة المنازعة في قيمة السفينة المتفق عليها في عقد التأمين إلا في الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ، وتحدد ما تشمله القيمة، وأثر التأمين المستقل على الملحقات.
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- تشمل القيمة…
- المادة 336 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة حالات جواز ترك السفينة للمؤمِّن: الهلاك الكلي، ونفقات إصلاح أو إنقاذ تعادل ثلاثة أرباع قيمتها، وانقطاع أخبارها ثلاثة أشهر، والتلف غير القابل للإصلاح، وحالات الحرب.
1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا هلكت كليًّا. ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين. ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ…
- المادة 337 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن التأمينات على عدة سفن لمجهز واحد تسري كما لو كانت كل سفينة لمجهز مختلف، وأن بضائع المجهز وأمواله تُعامل بالنسبة لمؤمِّن السفينة كأنها مملوكة للغير.
1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد, كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. 2- تعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.
- المادة 338 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة استمرار تأمين السفينة لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا، وتنظم حق المؤمِّن في الفسخ، ووقف التأمين عند عدم الإبلاغ.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو…
- المادة 339 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة سريان أحكام فصل التأمين على السفينة على عقد التأمين المقتصر على مدة وجودها في ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو أي مكان آخر.
تسري أحكام هذا الفصل على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جافٍ أو أي مكان آخر.
- المادة 340 — النظام البحري التجاري
تقصر المادة التأمين على أجرة السفينة غير المشروط استحقاقها على 60% منها ما لم يتفق على غيره، وتحصر الضمان في حصتها بالخسارة المشتركة واستردادها عند الترك بشروط.
1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك. 2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك…
- المادة 341 — النظام البحري التجاري
تنظم المادة التأمين الخاص بمكافآت المساعدة والإنقاذ، فيلتزم المؤمِّن بمصروفاتها ومكافآتها بسبب خطر مؤمن عند عدم كفاية تأمين السفينة، والتأمين الخاص بمصروفات التعويم في أحوال جواز الترك.
1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره…
- المادة 342 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمِّن، إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم والأرباح المتوقعة، بتعويض الضرر الناشئ عن خطر بحري مؤمن منه إذا أثبت المدعي تعلق الضرر بمحل التأمين.
إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.
- المادة 343 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن التأمين على البضائع يكون بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة.
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة عائمة.
- المادة 344 — النظام البحري التجاري
تجعل المادة البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة، مع جواز طلب زيادة القسط عند بقائها في ميناء أو الالتجاء أو تغيير الطريق.
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمِّن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرور السفينة وقتاً للالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها…
- المادة 345 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة سريان أحكام التأمين البحري على البضائع خلال النقل البري أو النهري أو الجوي المكمل للرحلة البحرية، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.
- المادة 346 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
- المادة 347 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة سقف مبلغ التأمين على البضائع بأعلى ثلاثة مبالغ: ثمن الشراء أو السعر الجاري مع النقل والربح المتوقع، أو قيمتها عند الوصول، أو ثمن بيعها مع ما يُتفق عليه.
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع. 2- قيمة البضاعة في زمان…
- المادة 348 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة تقدير خسائر البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وسليمة في زمان ومكان واحد، وتطبيق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة, وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
- المادة 349 — النظام البحري التجاري
تحدد المادة حالات ترك البضائع للمؤمِّن: انقطاع أنباء السفينة ثلاثة أشهر، وعدم صلاحيتها مع استحالة النقل، والتلف بثلاثة أرباع القيمة، والبيع لتلف مؤمن منه، وحالات الحرب.
1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ. ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان…