تسجيل المركبات ورخصة السير in the Saudi Traffic Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
14 articles
- Article 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير .
- Article 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
- Article 5Amended (1445 AH)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة. ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف…
- Article 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
- Article 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- Article 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- Article 12
تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها.
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
- Article 13
تقرر المادة صرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة، واستيفاء الرسوم عند بيع مركبات البعثات الدبلوماسية، مع إحالة الشروط إلى اللائحة.
أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك. ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- Article 15
تجيز المادة إصدار بدل لرخص السير أو اللوحات المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
- Article 18
تلزم المادة الجهات الحكومية بألا تبيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة (إدارة المرور).
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة .
- Article 19
توجب المادة تسجيل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحاتها، وتنظيم نقل ملكيتها وشروط استخدامها وقيادتها وفق اللائحة.
تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .
- Article 78
توجب المادة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا فالغرامة حتى 10 آلاف ريال.
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال
- Article 70
تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال