In force Last amended 1/6/1442 AH
Saudi Anti-Harassment Law
نظام مكافحة جريمة التحرش
The Law on Combating the Crime of Harassment of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations.
- Articles
- 8
- In force
- 8
- Amended
- 1
- Issued
- 16/9/1439 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Anti-Harassment Law by topic
Articles of the Saudi Anti-Harassment Law
- Article 1تعرّف المادة جريمة التحرش بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
- Article 2تبيّن المادة أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش: مكافحتها ومنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
- Article 3تقرر المادة أن تنازل المجني عليه أو عدم شكواه لا يمنع الجهات المختصة من التحرك في قضايا التحرش، وتجيز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغها.
- Article 4تلزم المادة كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات التحرش بحفظ سريتها، وتمنع كشف هوية المجني عليه إلا بقدر ما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
- Article 5توجب المادة على الجهات الحكومية والأهلية وضع تدابير للوقاية من التحرش في بيئة العمل ومساءلة منسوبيها المخالفين تأديبيًّا، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.
- Article 6تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.Amended M/48
- Article 7تعاقب المادة المحرض والمتفق والمساعد على التحرش بعقوبة الجريمة، والشارع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي أو الادعاء الكيدي بعقوبة الجريمة.
- Article 8تقرر المادة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.