Article 6 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة عقوبة جريمة التحرش، وهي بحسب المادة الأولى كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، ومنها وسائل التقنية الحديثة.
أولًا: العقوبة الأساسية
يعاقب مرتكب التحرش بـالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
ثانيًا: العقوبة المشددة
تصبح العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال، أو إحداهما، في حالة العود، أو إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
- أن يكون المجني عليه طفلًا، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- أن تكون للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- أن تقع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
- أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- أن يكون المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي أو في حكم ذلك.
- أن تقع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ثالثًا: نشر الحكم
يجوز أن يتضمن الحكم النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو أكثر، بشرط أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية. وقد أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ.
وتكمل المادة السابعة هذا الحكم، فتعاقب المحرض والمتفق والمساعد بالعقوبة المقررة للجريمة، والشارع بما لا يتجاوز نصف حدها الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي بعقوبة الجريمة. كما تلزم المادة الخامسة جهات العمل الحكومية والأهلية بتدابير الوقاية وتلقي الشكاوى، دون إخلال بحق المجني عليه في الشكوى أمام الجهات المختصة.
ولمن تعرض لتحرش أو وُجه إليه اتهام به، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/48 — 1/6/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى هذه المادة ،وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1442/6/1هـ. لتكون بالنص الآتي:
" 3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
Original text before the amendments (Arabic)
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
More articles on Penalty for Harassment
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

