Article 4 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 4 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.
2 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة خصوصية من تعرّض للتحرش، وتعالج خشية كثيرين من أن يؤدي الإبلاغ إلى انتشار تفاصيل الواقعة أو اسم المجني عليه. وتتضمن حكمين:
الفقرة 1: الالتزام بالسرية. يلتزم كل من يطّلع على معلومات عن أي حالة تحرش بحكم عمله بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. فالالتزام مرتبط بأن يكون الاطلاع قد حصل بسبب العمل، ويشمل ذلك كل من وصلت إليه المعلومات عن هذا الطريق، دون أن يحدد النص جهة بعينها.
الفقرة 2: حماية هوية المجني عليه. لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، والاستثناء الوحيد الذي ذكرته المادة هو الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. فالكشف عن الهوية مقيد بحاجة هذه الإجراءات.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 3 التي تجيز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، وتقرر أن تنازل المجني عليه أو عدم شكواه لا يمنع تلك الجهات من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة؛ فالسرية هنا تجعل الإبلاغ أكثر أمانًا للمجني عليه. كما تتصل بالمادة 5 التي توجب على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي أن تكون إجراءات التأكد من صحة الشكاوى داخلها بما يحافظ على سريتها.
ولم تحدد المادة نفسها جزاءً لمخالفة هذا الالتزام، ومن يرى أن سرية معلوماته انتُهكت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Reporting Harassment and Confidentiality
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

