Penalty for Harassment in the Saudi Anti-Harassment Law
عقوبة التحرش — نظام مكافحة جريمة التحرش
Imprisonment of up to two years and a fine of up to SAR 100,000, or either one, increased to up to five years and SAR 300,000 for repeat offenses or if the victim is a child, has special needs, is asleep or unconscious, is under the offender's authority, or it happens at work, school or a care facility, in crises or between the same sex; publishing the judgment summary; and penalties for inciters.
2 articles
- Article 6Amended by M/48
تحدد المادة عقوبة جريمة التحرش، وتشددها في حالة العود وفي حالات محددة، وتجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش. 2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا…
- Article 7
تعاقب المادة المحرض والمتفق والمساعد على التحرش بعقوبة الجريمة، والشارع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، ومقدم البلاغ الكيدي أو الادعاء الكيدي بعقوبة الجريمة.
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة. 2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. 3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.