Article 2 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 2 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة الغاية التي صدر من أجلها نظام مكافحة جريمة التحرش، وهي غاية تساعد على فهم بقية أحكامه وتفسيرها. وقد حددت المادة أربعة أهداف:
- مكافحة جريمة التحرش بالمعنى الوارد في المادة 1، أي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمس جسد شخص أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
- الحيلولة دون وقوعها، أي الجانب الوقائي الذي يسبق وقوع الجريمة.
- تطبيق العقوبة على مرتكبيها.
- حماية المجني عليه.
وتربط المادة هذه الأهداف بقيم محددة هي خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، وتؤكد أن هذه القيم مكفولة بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
وتنعكس هذه الأهداف في أحكام النظام الأخرى؛ فمن ذلك أن المادة 3 تقرر أن تنازل المجني عليه أو عدم تقديمه شكوى لا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة، وأن لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة. وهذا يبيّن أن مكافحة التحرش في النظام ليست مسألة شخصية بين الطرفين فقط، بل تتصل بالمصلحة العامة.
والمادة بطبيعتها بيان للأهداف ولا تنشئ بذاتها التزامًا أو عقوبة محددة، وإنما تُقرأ مع بقية مواد النظام.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of the Offense of Harassment
- Article 1
تعرّف المادة جريمة التحرش بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة
- Article 8
تقرر المادة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

