Article 1 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 1 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التعريف الذي تُبنى عليه جميع أحكام نظام مكافحة جريمة التحرش، فلا يكون الفعل جريمة تحرش وفق هذا النظام إلا إذا انطبق عليه هذا الوصف.
ويقوم التعريف على عدة عناصر:
- صورة السلوك: قد يكون قولًا (كلامًا أو تعليقًا)، أو فعلًا، أو مجرد إشارة؛ فلا يشترط النص وجود تلامس جسدي.
- المدلول الجنسي: يجب أن يحمل السلوك دلالة جنسية، وهذا هو ما يميّز التحرش عن غيره من صور الإساءة.
- صدوره من شخص تجاه أي شخص آخر: النص عام، فلا يقصر الجريمة على جنس معيّن أو على علاقة معيّنة بين الطرفين.
- الأثر: أن يمس السلوك جسد الشخص أو عرضه، أو يخدش حياءه.
- الوسيلة: أي وسيلة كانت، ونص صراحة على وسائل التقنية الحديثة، فتدخل في التعريف الرسائل والتعليقات والصور المرسلة عبر الجوال أو الإنترنت متى توافرت بقية العناصر.
ويرتبط هذا التعريف بالمادة 2 التي تبيّن أن النظام يهدف إلى مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
وتقدير ما إذا كان سلوك معيّن ينطبق عليه التعريف يرجع إلى الجهات المختصة بحسب وقائع كل حالة، ومن يواجه موقفًا من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of the Offense of Harassment
- Article 2
تبيّن المادة أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش: مكافحتها ومنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية،
- Article 8
تقرر المادة أن نظام مكافحة جريمة التحرش يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

