Article 5 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3 - لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنقل هذه المادة مكافحة التحرش إلى داخل بيئة العمل، وتخاطب الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي معًا. وتتضمن ثلاثة أحكام:
1) وضع تدابير الوقاية والمكافحة. يجب على كل جهة وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل لديها، على أن تشمل على الأقل:
- آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة.
- إجراءات للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها بما يحافظ على سريتها.
- نشر هذه التدابير وتعريف منسوبي الجهة بها.
2) المساءلة التأديبية. يجب على الجهة مساءلة أي من منسوبيها تأديبيًّا إذا خالف أيًّا من أحكام هذا النظام، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة. ولم تحدد المادة نوع الجزاءات التأديبية، بل أحالت إلى الإجراءات المتبعة.
3) حق المجني عليه في الشكوى الخارجية. لا تخل المساءلة التأديبية بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظامًا؛ فمعاقبة الموظف داخليًّا لا تغلق الطريق أمام الإجراءات الأخرى، ومنها العقوبات الواردة في المادة 6 التي تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما إذا وقعت الجريمة في مكان عمل، أو كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 4 التي تلزم من يطلع بحكم عمله على معلومات حالات التحرش بسريتها، وتمنع كشف هوية المجني عليه إلا لما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
ومن يحتاج إلى تقدير وضعه في حالة معينة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Harassment in the Workplace
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

