Reporting Harassment and Confidentiality in the Saudi Anti-Harassment Law
الإبلاغ عن التحرش وسريته — نظام مكافحة جريمة التحرش
The victim's waiver or failure to complain does not stop the authorities from acting; anyone who learns of a harassment case may report it; anyone who learns of it through work must keep the information confidential; and the victim's identity is disclosed only for evidence-gathering, investigation or trial.
2 articles
- Article 3
تقرر المادة أن تنازل المجني عليه أو عدم شكواه لا يمنع الجهات المختصة من التحرك في قضايا التحرش، وتجيز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغها.
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. 2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
- Article 4
تلزم المادة كل من يطلع بحكم عمله على معلومات عن حالات التحرش بحفظ سريتها، وتمنع كشف هوية المجني عليه إلا بقدر ما تستلزمه إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
1 - يلتزم كل من يطّلع -بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. 2 - لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.