Article 8 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 8 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الوقت الذي يبدأ فيه سريان نظام مكافحة جريمة التحرش، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فمن هذا التاريخ تصبح أحكامه نافذة وواجبة التطبيق.
ويترتب على ذلك أن الأحكام الواردة في النظام، ومنها تعريف جريمة التحرش في المادة 1 بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، تُطبق ابتداءً من تاريخ النشر.
وكذلك العقوبات التي يقررها النظام، ومنها ما ورد في المادة 7 من معاقبة المحرض والمتفق والمساعد على جريمة التحرش بالعقوبة المقررة للجريمة، ومعاقبة الشارع فيها بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة، ومعاقبة من قدم بلاغًا كيديًّا أو ادعى كيدًا بتعرضه للتحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
ولم تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، ولم تتضمن أحكامًا انتقالية لما قبل ذلك التاريخ. ومن لديه واقعة يحتاج إلى معرفة النظام المنطبق عليها من حيث الزمن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Definition of the Offense of Harassment
- Article 1
تعرّف المادة جريمة التحرش بأنها أي قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي من شخص تجاه آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة
- Article 2
تبيّن المادة أهداف نظام مكافحة جريمة التحرش: مكافحتها ومنع وقوعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية،
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

