Article 7 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توسّع هذه المادة دائرة المسؤولية لتشمل أشخاصًا غير مرتكب جريمة التحرش نفسه، وتعاقب حالات لم تكتمل فيها الجريمة، وتحمي من الاتهامات الكيدية.
1) المحرض والمتفق والمساعد: كل من حرّض غيره على ارتكاب جريمة تحرش، أو اتفق معه على ذلك، أو ساعده بأي صورة كانت، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة. والعقوبة المقررة هي الواردة في المادة 6: السجن مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال أو إحداهما، وتصل في حالة العود أو الحالات المشددة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على 300,000 ريال أو إحداهما.
2) الشروع: من شرع في جريمة تحرش يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. فإذا كانت العقوبة المقررة هي العقوبة الأساسية في المادة 6، فإن نصف حدها الأعلى سنة سجن و50,000 ريال غرامة.
3) البلاغ الكيدي والادعاء الكيدي: من قدّم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا أنه تعرّض لها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها. والحكم مقيد بوصف «الكيد»، أي أن النص يتناول البلاغ أو الادعاء الكيدي.
وهذا الحكم يوازن بين حماية المجني عليه وحماية الأشخاص من الاتهام الكيدي.
ولمعرفة كيف يُطبق ذلك على واقعة محددة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Penalty for Harassment
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

