Article 3 of the Saudi Anti-Harassment Law
المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
2- لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقاً للفقرة رقم (1) من هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مسألتين مهمتين في قضايا التحرش:
أولًا: أثر تنازل المجني عليه أو عدم شكواه (الفقرة 1). قد يتنازل المجني عليه عن حقه، أو لا يتقدم بشكوى أصلًا، لأسباب اجتماعية أو غيرها. وتقرر المادة أن ذلك لا يحول دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة. ويجري ذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولم تفصّل المادة تلك الإجراءات بل أحالت إليها.
ومعنى ذلك أن التحرش في هذا النظام لا يُعامل على أنه شأن خاص بين الطرفين فقط، وهو ما يتفق مع المادة 2 التي تجعل من أهداف النظام مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.
ثانيًا: الإبلاغ من الغير (الفقرة 2). لكل من اطلع على حالة تحرش أن يبلغ الجهات المختصة، ولو لم يكن هو المجني عليه، لتتخذ تلك الجهات ما تراه وفقًا للفقرة 1. وصياغة النص تجعل الإبلاغ حقًّا متاحًا لكل من اطلع على الحالة.
ويُفهم من التعريف الوارد في المادة 1 أن الحالة المقصودة هي ما ينطبق عليه وصف التحرش: قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمس جسد شخص أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.
ومن يرغب في معرفة أثر التنازل في قضيته تحديدًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Reporting Harassment and Confidentiality
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

